responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 254
والصف بالصبيان والنساء ... يبطل في الفرض بلا امتراء
يعني: إذا لم يقف مع الرجل إلا صبي فأكثر أو امرأة فأكثر فهو فذ تبطل صلاته إذا صلى [1] ركعة كذلك و [2] كانت الصلاة فرضًا في مسألة مصافة (النساء و [3]) الصبي؛ لأن المرأة لا تصح [4] أن تؤمه [5] فلا تكون معه صفًا لأنها من غير أهل الوقوف [6] معه فوجودها كعدمه [7]، وكذا الصبي في الفرض فإن كانت الصلاة نفلًا صح وقوف الرجل مع الصبي لحديث أنس [8] [9]؛ لأنه يصح أن يؤمه فيه.
وقال ابن عقيل: يصح وقوف الرجل مع المرأة والصبي مطلقًا كوقوفه مع فاسق ومن يعيد الصلاة، والخنثى كالمرأة [10].
أو صف مأموم على الشمال ... من الإِمام واليمين خالي

= وابصة وعلي بن شيبان غير واحد من أئمة الحديث وليس فيهما ما يخالف الأصول بل ما فيهما هو مقتضى النصوص المشهورة والأصول المقررة.
[1] سقطت من أ، ج، ط، هـ.
[2] في أ، جـ، ط أو.
[3] ما بين القوسين سقط من الأزهريات وسقطت واو العطف من أ، ج، ط.
[4] في النجديات، ط، س، هـ تصح.
[5] في د تؤمهم.
[6] في ج القوف.
[7] في د كعدمها.
[8] سقطت من د، س.
[9] وهو ما رواه الستة إلا ابن ماجة عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن جدته مليكة دعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لطعام صنعته فأكل ثم قال: "قوموا فلأصلى لكم" فقمت إلى حصير لنا قد أسرد من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف .. رواه البخاري 3/ 411 - 412 ومسلمٌ برقم 658 وأبو داود برقم 612. والترمذيُّ برقم 234 والنسائيُّ 2/ 56 - 57.
[10] في النجديات، ط كأمرأة.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست