نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 251
وأجاب أحمد: عن تقديم أبي بكر -رضي الله عنه- بأنه كان للخلافة والخليفة أحق بالإمامة [1]، ومن شرط تقديم الأقرأ حيث قلنا به أن يكون عالمًا فقه صلاته فقط حافظًا للفاتحة وإن لم يعلم أحكام سجود السهو لندرة عروضه، وقوله: فالنص أي: عنه -عليه السلام- كما تقدم أو عن الإمام أحمد:
وولد الزنا فالائتمام ... به [2] فلا يكره يا غلام
أي: لا تكره إمامة ولد الزنا حيث صلح لها، وهو قول عطاء وسليمان بن موسى والحسن والنخعي والزهري [3] وعمرو بن دينار وإسحاق [4]، لعموم قوله -عليه السلام-: "يؤم القوم أقرؤهم" وقالت عائشة [5]: ليس عليه من وزر أبويه شيء، قال الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الإسراء: 15]، وقال: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: 13]، وغلام مبنى على الضم لقطعه [6] عن الإضافة على لغة من لا ينتظر المحذوف: [1] هذا جواب اعتراض ساقه المؤلف في كشاف القناع مفاده إذا قلنا بتقديم الأقرأ على الأفقه فكيف نجيب عن تقديم النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر مع أن غيره في ذلك الزمن أحفظ منه وأقرأ كأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت؟.
وقد أجاب عنه الإمام أحمد بما ذكره المؤلف وأجاب عنه الشيخ هلال المصيلحي في حاشية كشاف القناع بأنه غير مسلم أن هؤلاء أو غيرهم كانوا أقرأ من أبي بكر أو أعلم وإنما أمره الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة لظنه أنهم لا يقدمونه في حياته - صلى الله عليه وسلم - وإلا فهو في رأي الصحابة المقدم فيهم وأعلمهم وأقرؤهم جميعًا لقربه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. كشاف القناع وحاشيته 1/ 471. [2] سقطت من أ، جـ. [3] في ط الزبيري. [4] وبه قالت الظاهرية قال ابن حزم في المحلى 4/ 211: مسألة: والأعمى والبصير والخصي والفحل والعبد والحر وولد الزنا والقرشي سواء في الإمامة في الصلاة كلهم جائز أن يكون إمامًا راتبًا ولا تفاضل بينهم إلا بالقراعة والفقه وقدم الخير والسن فقط. وعند المالكية يكره أن يتخذ إمامًا راتبًا. انظر حاشية الدسوقي 1/ 330. [5] ابن أبي شيبة 2/ 216 وابن حزم في المحلى 2/ 213. [6] في ب تقطعه.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 251