responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 245
تنبيه: قال في الإنصاف [1]: الذي يظهر أن مراد من يقول: يستحب، أولًا يكره نفي الكراهة لا أنها [2] غير واجبة إذ [3] المذهب أن الجماعة واجبة، فإما أن يكون مرادهم نفي الكراهة. وقالوا ذلك لأجل المخالف أو يكون على ظاهره لكن ليصلوا في غيره .. أي: غير المسجد الذي أقيمت
فيه الجماعة.
سبق الإمام بالركوع فصلوا ... إن كان عمدًا للصلاة يبطل
أو [4] كان سهوًا فذكر قبل انحنا ... إمامه فالعود أوجب للبناء
فإن أباه بطلت قد قدموا ... وقيل بل صحيحة ويأثموا
يعني: أنه يحرم على المأموم سبق إمامه بالركوع لقوله -عليه السلام-: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا" وقال البراء: كان النبي- صلى الله عليه وسلم - إذا قال: "سمع الله لمن حمده" لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساجدًا ثم نقع سجودًا بعده .. متفق عليهما [5]، فإن [6] فعل فركع قبل إمامه عمدًا بطلت صلاته قدمه الشارح قال [7]: فتبطل صلاته في ظاهر كلام الإمام أحمد فإنه قال: ليس [8] لمن سبق الإمام صلاة لو كان له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه

= وذكر البخاري صحيحه 2/ 109: أن أنس بن مالك جاء إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة قال الحافظ في الفتح: وصله أبو يعلى في مسنده، وهو قول عطاء والحسن في رواية وأحمدُ وإسحاق وأشهب .. انظر تحفة الأحوذي 2/ 8 - 9.
[1] الإنصاف 2/ 219.
[2] في أ، جـ، ط لأنها.
[3] في ب، جـ، د إذا.
[4] في أ: إن كان.
[5] في د عليه.
[6] أما الأول: فقد سبق تخريجه وأما الثاني: فقد رواه البخاري 2/ 152 - 153 ومسلمٌ برقم 474 والترمذيُّ برقم 281.
[7] الشرح الكبير 2/ 14.
[8] في د، س يسن.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست