responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 242
الإحرام في غير مسألة الاستخلاف وشبهها، فلو أحرم منفردًا ثم نوى كونه إمامًا لم يصح ذلك؛ لأن محل [1] النية عند الإحرام فلا يعتد بها بعده، ولأن الإمام إنما يتميز عن المأموم بالنية فكانت شرطًا لانعقاد الجماعة كالجمعة إن كانت الصلاة فرضًا. فإن كانت نفلًا صح أن يؤم من أحرم منفردًا لحديث ابن عباس لما نام عند خالته ميمونه وقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يتهجد من الليل ثم جاء ابن عباس وأحرم معه -عليه السلام- ولم ينهه [2] .. وهذه [3] إحدى الروايتين واختاره الموفق [4] والمجد في شرحه وجزم به في الشرح والوجيز والإفادات وشرح ابن منجا قال في الفروع: وهو المنصوص [5] قال في الإقناع: وهو الصحيح [6].
وعنه: لا يصح في النفل أيضًا قال في الإنصاف [7]: وهو المذهب وعليه الجمهور، قال في الفروع [8]: اختاره الأكثر، قال المجد: اختاره القاضي وأكثر أصحابنا وقدمه في الفروع والهداية والمجد في شرحه وقطع به في المنتهى وغيره [9]، ولا يصح أن يأتم من لم ينوه عند الإحرام أيضًا

[1] في د، س محله.
[2] الحديث أخرجه البخاريُّ في الصلاة باب استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة 3/ 57 ورواه مسلم برقم 763.
[3] في الأزهريات وهذا.
[4] الذي اختاره الموفق صحة إمامة من أحرم منفردًا في الفرض والنفل قال في المقنع 1/ 137: وأن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي. وكذلك صححه في المغني 2/ 61.
[5] الفروع 1/ 400.
[6] الإقناع مع شرحه كشاف القناع 1/ 108.
[7] الإنصاف 2/ 29.
[8] الفروع 1/ 400.
[9] وعن أحمد ما يدل على جوازه في الفرض والنفل. أما في النفل فلحديث ابن عباس الذي استدل به المؤلف وأما في الفرض فلما رواه أحمد 5/ 294 وابن ماجة برقم 974 أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحرم في صلاة المغرب وحده فجاءه جابر وجبار فصلى بهما. واختار هذا الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب المالكية والشافعية .. انظر المقنع وحاشيته 1/ 137 والشرح الكبير للدسوقي 1/ 338 والأم 1/ 141.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست