responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 219
في ظهر بيت الله لكن فرقوا ... فصححوا النفل فقط لم يطلقوا
أي: فرق الأصحاب فصححوا النفل في [1] ظهر بيت الله الحرام وداخله دون الفرض [2] فلم يصححوه إلا إذا وقف على منتهاه بحيث لم يبق وراءه شيء (منه) [3] أو خارجه وسجد داخله فيصح الفرض أيضًا لعدم استدباره البيت.
ومالك في ذا على الوفاق [4] ... ومانع في الصور البواقي
أي: وافق الإمام مالك على أن صلاة [5] الفرض لا تصح في الكعبة ولا على ظهرها دون النفل فيصح [6]، ولم يمنع الصلاة في المقبرة والحمام والمجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها والحش لعموم حديث: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" [7].
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ بالصحة في الكل للحديث السابق: ولأن الكعبة مسجد ولأنه محل لصلاة [8] النفل فكان محلًا للفرض كخارجها [9].
ولنا ما تقدم من أحاديث النهي وقوله تعالى: {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: 144] , والمصلي فيها أو على ظهرها غير مستقبل لجهتها أما النافلة فمبناها على التخفيف والمسامحة، بدليل صحتها قاعدًا وإلى غير القبلة وعلى الراحلة في السفر.

[1] في النجديات، ط على.
[2] لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى تطوعًا في الكعبة بين العمودين اليمانيين من طريق ابن عمر عن بلال بن رباح وكان ممّن دخل معه - صلى الله عليه وسلم -. والحديث رواه البخاري 6/ 92 ومسلمٌ برقم 1329.
[3] ما بين القوسين من ب.
[4] في جـ الأوقاف.
[5] في النجديات الصلاة وفي ط الصلاة هي الفرص.
[6] في د تصح.
[7] بداية المجتهد 1/ 117 وشرح الموطأ للزرقاني 2/ 355.
[8] في ب، جـ للصللاة.
[9] انظر بدائع الصنائع 1/ 115 - 116 ومغني المحتاج 1/ 144، 145، 203.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست