responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 211
للإعلام فيسن [1] تأخير الإقامة ليدرك الناس صلاة المغرب جماعة كسائر الصلوات [2].
قد قامت الصلاة حين تسمع ... إلى الصلاة فالقيام يشرع
أي: يسن [3] قيام الإمام إلى الصلاة عند قول المقيم: قد قامت الصلاة، ويسن قيام المأمومين عقب قيام الإمام عند قول المقيم ذلك إن رأوا الإمام لأن هذا خبر بمعنى الأمر مقصوده الإعلام ليقوموا فيستحب المبادرة [4] إلى القيام امتثالًا للأمر. وروى مسلم عن أبي قتادة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت" [5] وسن للمقيم أن يكون في الإقامة كلها قائمًا كالأذان.
والركعتان قبل فعل المغرب ... تندب لا تكره عن صحب النبي
أي: لا تكره صلاة ركعتين بعد أذان المغرب قبل فعلها بل تندب لفعل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - لحديث أنس وغيره كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أذن المؤذن ابتدروا السواري وصلوا ركعتين ركعتين [6]. وما ذكره المصنف من ندب الركعتين المذكورتين وقريب من قول الإقناع وتباح الركعتان [7] بعد أذان المغرب وفيهما ثواب [8]، وقال في الإنصاف [9]: تباح صلاة (10)

[1] وذكر النووي في المجموع 3/ 126 - 127 أنه يستحب أن يفصل بين أذان المغرب وإقامتها فصلًا يسيرًا بقعدة أو سكوت نحوهما وقال: هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا.
[2] في د ليس.
[3] في أالمباده.
[4] البخاري 2/ 99 ومسلمٌ برقم 604 وليس عند البخاري (قد خرجت).
[5] البخاري 2/ 89 ومسلمٌ برقم 837
[6] في النجديات، ط يباح وفي س الركعتين.
[7] الإقناع مع شرحه كشاف القناع 1/ 244.
[8] الإنصاف 1/ 422.
[9] الإنصاف 1/ 422.
(10) في ب ويباح.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست