responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 204
وقال أبو حنيفة: (لا يقتل لحديث لا يحل دم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث) [1] وكالحج [2].
وقال مالك والشافعيُّ: يقتل حدًا [3] واختاره أبو عبد الله بن بطه وأنكر قول من قال: إنه يكفر [واختاره الموفق وقال: هو أصوب القولين] [4]، ومال إليه الشارح واختاره ابن عبدوس [في تذكرته وابن عبدوس] [5] المتقدم وصححه المجد وصاحب المذهب ومسبوك الذهب وابن رزين والناظم والتصحيح ومجمع البحرين وجزم به في الوجيز والمنور والمنتخب [6] وقدمه في المحرر وابن تميم والفائق وحينئذ فيغسل [7] ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ويورث.
ولنا قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة" رواه مسلم [8] قوله: "من ترك الصلاة متعمدًا برئت منه ذمة الله ورسوله" رواه أحمد [9] وقوله: "نهيت عن قتل المصلين" [10] ولأنها ركن من أركان الإسلام لا تدخله النيابة فوجب أن يقتل تاركه كالشهادتين [11]، وحديثهم حجة لنا، لأن الأخبار المذكورة تدل على أن تركها كفر فيكون من إحدى [12] الثلاث، ثم

[1] البخاري 12/ 176 - 177 ومسلمٌ برقم 1676.
[2] انظر حاشية ابن عابدين 1/ 352.
[3] بداية المجهد 1/ 909 ومغني المحتاج 1/ 227.
[4] المغني 2/ 301 وما بين القوسين سقط من د.
[5] ما بين القوسين سقط من النجديات، ط.
[6] سقط من النجديات، ط.
[7] في ط فيقتل.
[8] مسلم برقم 82 ولفظه عن جابر: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة".
[9] رواه أحمد في المسند 1/ 230 من طريق مكحول عن أم أيمن وفيه انقطاع وكذلك رواه البيهقي والحاكم وابن ماجة وفي إسناده ضعف. انظر تلخيص الحبير 2/ 148.
[10] أبو داود برقم 4907.
[11] في الأزهريات الشهاده.
[12] في د، س أحد.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست