نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 181
يقتصر على المسح إلى الكوعين على [1] الصحيح من المذهب، قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: التيمم ضربة واحدة، قال: نعم للوجه والكفين، ومن قال: ضربتين فإنما هو شيء زاده، قال الترمذيُّ: وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم منهم علي وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي والأوزاعي ومالك وإسحاق [2].
وقال الشافعي: لا يجزئ التيمم إلا بضربتين للوجه واليدين للمرفقين، وروى ذلك [3] عن ابن عمر وابنه سالم والحسن والثوري وأصحاب الرأي لما روى ابن الصمة أن النبي [4] - صلى الله عليه وسلم -: "تيمم فمسح على وجهه وذراعيه" [5] وروى ابن عمر وجابر وأبو أمامة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين" [6]؛ ولأنه بدل يؤتى به في محل مبدله فكان حده [7] منهما واحدًا كالوجه [8].
ولنا ما روى عمار قال: بعثني النبي - صلى الله عليه وسلم - في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت (9) [1] في جـ، ط وعلى الصحيح. [2] النقل عن الترمذيُّ غير دقيق فإن الأوزاعي ومالك لم يكونا من القائلين به عند الترمذيُّ أما مالك فقد ذكره من الفريق الثاني الذين يقولون بأن التيمم ضربتين ولم يذكر الأوزاعي بشيء، انظر الترمذيُّ مع التحفة 1/ 442 - 443. [3] في ط مالك. [4] في النجديات وهـ، ط رسول الله. [5] الدارقطني 1/ 177 من حديث أبي عصمة عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي الجهيم، قال الزيلعيُّ في نصب الراية 1/ 154: (أبو عصمة إن كان هو نوح بن أبي مريم فهو متروك). [6] الدارقطني 1/ 180 - 181 والحاكم 1/ 180 وكل هذه الأحاديث لا تخلو من مقال فالأصح في حديثي جابر وابن عمر الوقف كما ذكر ذلك الدارقطني ورجحه ابن حجر، وحديث أبي أمامة رواه الطبراني وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو ضعيف كما نبه إليه ابن حجر والعيني. انظر نصب الراية 1/ 150 - 151 ونيل الأوطار 1/ 309 وتحفة الأحوذي 1/ 443 - 445. [7] في أ، جـ، ط (وجدة). [8] انظر الأم 1/ 42 والمجموع 2/ 229 - 230.
(9) في أفذكر.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 181