responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 178
قول الحسن وطاووس لحديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "إذ كانت حائضًا خذي ماءك وسدرك وامتشطي" [1] ولا يكون المشط إلا في شعر غير [2] مظفور وللبخاري: "انقضي رأسك وامتشطي" [3] ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته فعفي [4] عنه في غسل الجنابة، لأنه يكثر فيشق ذلك بخلاف الحيض.
وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يجب لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة أفأنقضه [5] للحيضة والجنابة فقال: لا، رواه مسلم [6]. وحكاه ابن الزاغوني رواية واختاره ابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس والشيخان والشارح وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان وقدمه في الفائق، قال الزركشي: والأولى حمل الحديثين على الاستحباب، ومعنى نقض الشيخين للنص حمله على الاستحباب وصرفه عن الوجوب [7].

= حديث أسماء مستدلًا به على عدم النقض وهو في مسلم برقم 332 وفيه تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء.
[1] لم أجده بهذا اللفظ.
[2] في النجديات، ط ولا يكون المشط في شعر غير ذا مظفور وسقطت إلا من هـ.
[3] البخاري 1/ 354 ومسلمٌ برقم 1211 وأبو داود برقم 1778 و1781.
[4] في النجديات، هـ، ط فيعفي.
[5] في أ، جـ، ط أنا أنقضه للحيض.
[6] مسلم برقم 230.
[7] والصارف له عن الوجوب حديث أم سلمة السابق ولقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أمره النساء بنقض رؤوسهن للغسل وقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات.
وهذه الأحاديث كافية في صرف الأمر الوارد في البخاري إلى الاستحباب، وأيضًا فإن غسل عائشة الذي في البخاري إنما هو غسل تنظيف ليوم عرفة لا للتطهير من حدث الحيض فإنها ما زالت حائضًا، وهذه رواية عن أحمد اختارها الموفق والمجد وشيخ الإسلام، انظر صحيح مسلم 1/ 259 - 260 وفتح الباري 1/ 325 وفتح القدير 1/ 40 وحاشية ابن قاسم على الروض 1/ 287.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست