responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 172
مثله، رواه مسلم [1] قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء وجابر بن سمرة.
وحديث ابن عباس: "الوضوء مما يخرج لا مما يدخل ([2]) " من قوله موقوف عليه [3]، ولو صح لوجب تقديم حديثنا عليه، لكونه أصح وأخص والخاص يقدم على العام. وكذا حديث جابر: (كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار). رواه أبو داود [4]، لأنه عام وحديثنا خاص، ولا يصح حمله على الاستحباب [5] ولا على غسل اليدين [6] بقرينة السياق، ولمخافته المعهود في كلام الشارع، وفي الشرح الكبير ما فيه كفاية في ذلك [7].
ولا نقض بشرب لبنها ومرق لحمها وأكل كبدها أو طحالها وسائر أجزائها غير اللحم، ولا بما سوى لحم الجزور من الأطعمة لأن النص الصحيح لم يتناوله، والحكم في اللحم غير معقول [8] فيجب الاقتصار عليه.
* * *
ص وهكذا الردة عن الإيمان ... ......................
أي: تنقض الوضوء وهي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام نطقًا أو اعتقادًا أو شكًا، فمتى [9] عاود الإسلام لم يصل حتى يتوضأ، وهذا قول

[1] مسلم برقم360.
[2] في ط يدل.
[3] البيهقي 1/ 159 موقوفًا.
[4] أبو داود برقم 192 والنسائيُّ 1/ 108.
[5] في أ، ب، هـ الأصحاب وهو تصحيف.
[6] في د، س، ص، ك اليد.
[7] انظر الشرح الكبير 1/ 189 - 191.
[8] في ط قوي وهو غلط.
[9] في النجديات، هـ، ط فمن.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست