responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 170
ولو زائدة [1] خلا ظفر، وسواء كان اللمس ببطن الكف أو ظهرها أو حرفها.
وقال أبو حنيفة وربيعة والثوري وابن المنذر لا ينقض مسه بحال لما روى قيس بن طلق عن أبيه قال: كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رجل: مسست ذكري أو الرجل يمس [2] ذكره في الصلاة، عليه وضوء؟ قال: "إنما هو بضعة منك" رواه أحمد وأبو داود والترمذيُّ والنسائيُّ [3]، ولأنه عضو فلم ينقض كسائر أعضائه.
وقال مالك والشافعيُّ وإسحاق لا ينقض مسه بظاهر [4] الكف؛ لأنه ليس بآلة للمس فأشبه ما لو مسه بفخذه [5].
ولنا: حديث بسرة بنت صفوان (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مس ذكره فليتوضأ") [6]. رواه ابن ماجة والترمذيُّ وقال: حسنٌ صحيحٌ وقال البخاري: أصح شيء في الباب حديث بسرة وصححه أحمد [7] وقوله عليه السلام: "من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء" .. رواه أحمد والدارقطنيُّ [8] فظاهر كفه من يده والإفضاء: اللمس

[1] في د، س زايد.
[2] في النجديات، ط مس.
[3] أحمد في الفتح الرباني 2/ 88 - أبو داود برقم 182، 183 والترمذيُّ برقم 85 والنسائيُّ 1/ 101 وصححه ابن الفلاس وابن حبان والطبرانيُّ وابن حزم وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنيُّ والبيهقيُّ وابن الجوزي وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبرانيُّ وابن العربي والحازمي وهو رأي ابن حزم- انظر طريق الرشد 34 وهو روايه عن الإمام أحمد ذكرها الموفق في المغني 1/ 170 واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ولكنه جعل الوضوء منه كالوضوء من الغضب ومن أكل ما مسته النار فهو مستحب لا واجب الفتاوى 21/ 241 وحاشية المقنع 1/ 52 وانظر بدائع الصنائع 1/ 30.
[4] في النجديان، ط بظهر.
[5] الكافي لابن عبد البر 1/ 149 ومغني المحتاج 1/ 30.
[6] ما بين القوسنين من ب.
[7] الترمذيُّ برقم 82، 83، 84، وأبو داود برقم 181 والنسائيُّ 1/ 101 وصححه أحمد في مسائله لأبي داود ص 309 وهو عند ابن ماجة برقم 479.
[8] انظر الفتح الرباني 2/ 86 - 87 عن بسرة، والدارقطنيُّ 1/ 53 عن أبي هريرة وصححه ابن =
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست