responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 164
الابتداء ووجهه حديث المغيرة السابق فهو تفسير للفظ المسح الوارد مطلقًا.
* * *
...................... ... ومالك فكل الأعلى [1] يذهب
أي: ذهب الإِمام مالك إلى وجوب مسح جميع [2] أعلى الخف [3] لحديث علي: (رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح ظاهر خفيه) رواه أحمد وأبو داود [4].
* * *
والحنفي قدر ثلاث أصابع ... ......................
أي: وقال أبو حنيفه ومحمَّد بن الحسن: يجزيه قدر ثلاث أصابع وهو قول الأوزاعي لأن اليد آلة المسح والثلاثة [5] أكثر أصابعها [6].
* * *
...................... ... وما اسمه مسح يقول الشافعي
أي: وقال الشافعي: يجزئ أقل ما يسمى مسحًا وهو قول الثوري وأبي [7] ثور؛ لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقديره فيرجع فيه إلى ما يتناوله الاسم [8].

[1] في أ (علي).
[2] سقطت من د، س.
[3] بداية المجتهد 1/ 91.
[4] الفتح الرباني 2/ 69 وأبو داود برقم 162.
[5] في د، س الثلاث.
[6] بدائع الصنائع 1/ 12.
[7] في ب، جـ أبو ثور وهو غلط وكذلك في الأزهريات.
[8] مغني المحتاج 1/ 67.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست