responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 162
كذا على دنّية القضاة ... ......................
الدنّية بالدال المهملة بعدها نون ثم مثناه تحتية قلنسوة [1] كبيرة كانت القضاة تلبسها قال [2] في مجمع البحرين: هي على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن، أي: يجوز المسح عليها كسائر القلانس. صححه في التصحيح قال في مجمع البحرين: يجوز المسح عليها في أظهر الروايتين، قال في نظمه: هذا المنصور، واختاره الخلال وابن عبدوس في تذكرته، وجزم به في الوجيز والإفادات، وقال صاحب التبصرة: يجوز إذا كانت محبوسة تحت حلقه بشيء، وقال في الفائق: ولا يشترط للقلانس تحنك، واشترطه الشيرازي.
وعنه لا يباح المسح عليها مطلقًا، وهو المذهب اختاره أبو المعالي في النهاية، وقدمه في الفروع وابن رزين في شرحه وقطع به في التنقيح والمنتهى والإقناع، قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال به إلا أنه يروى عن أنس أنه مسح على قلنسيته [3]. أ. هـ. وروى الأثرم عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على [4] القلنسوة [5].

[1] القلنسوة: قال في القاموس المحيط 1/ 242: (القلنسوة والقنسية إذا فتحت القاف ضممت السين وإذا ضممت القاف كسرت السين تلبس في الرأس جمعها قلانس وقلانيس وقلنس).
[2] في النجديات، ط قاله.
[3] في النجديات، ط قلنسيه وسقطت منها أ، هـ والأثر رواه عبد الرزاق في المصنف 1/ 190 وفي سنده سعيد بن عبد الله بن ضرار ذكره ابن أبي حاتم، ونقل عن أبيه أنه ليس بالقوي.
[4] سقطت من النجديات، ط، هـ.
[5] ابن أبي شيبة 1/ 22 وقد رواه عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبي عروبة عن أشعت عن أبيه.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست