نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 146
نهار [1] ولا نوم ليل لا ينقض الوضوء [2]، لكن لا فرق بين قليل النوم وكثير حيث نقض، ولا لغمس بعض اليد على الصحيح، ولا يجزئ غسلها دون ثلاث. ولا بد فيه من نية وتسمية، لكن تسقط سهوًا ولا تكفي نية الوضوء والغسل عن نية غسلها [3]؛ لأن غسل [4] اليد طهارة مفردة، يجوز تقديمها بالزمن الطويل، وغسلهما لمعنى فيهما غير معقول لنا، فلو استمعل الماء [5] ولم يدخل يده في الإِناء [6] فسد ولم يجزئه الطهر [7].
* * *
(فائدة)
يستعمل ما غمس القائم من نوم الليل يده فيه إن لم يوجد غيره ثم يتيمم [8].
ص والقول في مسألة الأواني ... إذا نجّس [9] البعض على المعاني
واشتبه الأمر على ذي اللب ... ففرضه الترك وأخذ الترب [1] لأن قوله في الحديث: "لا يدري أين باتت يده" يخرج القائم من نوم ليل لا ينقض الوضوء فإِنه يدري أين باتت يده لأنه لم يستغرق. [2] في جـ، د، س، ط بغمس. [3] في جـ، د، هـ، غسلها. [4] في د، س لأنها طهارة مفرده. [5] سقطت من د. [6] سقطت من د، س. [7] يعني: إذا صب على يديه من الإِناء ذاكرًا لنومه عالمًا بوجوب الغسل ولم ينو غسل يديه فإِن الماء يفسد باستعماله فيكون طاهرًا لا طهورًا ولا يجزئه الغسل لأنه لم ينو .. انظر الفواكه العديدة 1/ 23. [8] هذه الفائدة والتي قبلها بعنوان تتمة تفريع مبني على الرواية السابقة التي تنص على أن غمس يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء في الإِناء قبل غسلها يسلب الماء الطهورية إذا كان قليلًا وكان ذو اليد مسلمًا مكلفًا، وقد بينا مذهب الجمهور واختيار محققي الحنابلة. [9] في ط: أنجس.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي جلد : 1 صفحه : 146