responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 144
هاشم بن عبدمناف أبو الحسن، كناه النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا تراب. وروى عنه ابناه الحسن والحسين وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى وابن عباس وأبو سعيد الخدري في آخرين من الصحابة والتابعين. ولي الخلافة أربع سنين وسبعة أشهر وأيامًا مختلفًا فيها. وقتل سنة أربعين في رمضان -رضي الله عنه- والحسن هو البصري؛ من سادات التابعين. جمع كل فن من علم وعبادة، أبوه مولى زيد بن ثابت، ولد في زمن عمر بن الخطاب وحنكه عمر بيده، ومات في أول رجب سنة عشر ومائة.
من بعد نوم الليل يبغي [1] الطهرا ... تثليث غسل اليد فرضًا [2] فاقرا
أشار بذلك إلى ما ذكره الأصحاب من وجوب غسل اليدين ثلاثًا على القائم من نوم الليل [3]، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا اسْتيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلْهُماَ الإنَاءَ ثَلاثَاً فَإنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ" متفق عليه [4] ولم يذكر البخاري ثلاثًا.
وغمسها في الماء قبل الغسل ... يسلبه [5] التطهير جا في النقل
أي غمس المسلم المكلف القائم من نوم الليل يده إلى الكوع في الماء القليل قبل غسلها ثلاثًا يسلبه الطهورية فيصير طاهرًا غير مطهر، وهذا

[1] في نظ فردا.
[2] في نظ ينبغي.
[3] وعن أحمد رواية أخرى أنه لا يجب غسلهما بل يستحب، اختارها الخرقي وصاحب العمدة والوجيز والمنور والمنتخب وغيرهم وصححها المجد، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة الآية 6] وهذا يشمل القائم من النوم وقد فسره بذلك زيد بن أسلم -رحمه الله- ولم يذكر سبحانه غسل اليدين، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - علل بتوهم النجاسة وأمر بذلك احتياطًا فلا يكون واجبًا بل مستحبًا. وهذا هو مذهب جمهور العلماء كما حكى ذلك النووي في المجموع 1/ 399، وكما في شرح العناية مع فتح القدير 1/ 13، والإنصاف 1/ 130، وحاشية الروض لابن قاسم 1/ 168.
[4] البخاري 1/ 229 - 230 ومسلمٌ برقم 278.
[5] في نظ يلسبها.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست