responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 138
-عليه السلام- يده فيه. وقول العباس السابق محمول على ما إذا ضيّق على الشاربين [1].
وامرأة بالماء في الطهر خلت ... لا يطهر الرجال مما أفضلت
أي إذا خلت مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث بماء قليل وبقي [2] منه شيء فالباقي طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل البالغ ولا الخنثى. هذا المذهب المعروف وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم؛ لحديث الحكم بن عمرو [3] الغفاري قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الترمذيُّ وقال: حديثٌ حسنٌ) [4] قال أحمد: جماعة كرهوه، منهم عبد الله بن عمر [5] وعبد الله بن سرجس [6]، وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي [7] ها هنا، وأما إذا خلت به فلا تقربنه [8]. والمنع منه تعبدي [9].

[1] وهذا رأي جمهور العلماء، وأجابوا عن قول العباس بأنه لا يصح وعلى فرض صحته فإنه قول صحابي لا يؤخذ بصريحه في التحريم ففي غيره أولى، ولا يجوز ترك النص له .. انظر المجموع 1/ 137 والمغنى 1/ 18 وحاشية ابن قاسم على الروض المربع 1/ 64.
[2] في جـ وط أو بقي.
[3] في ط عمر.
[4] الترمذيُّ برقم 64 وأبو داود برقم 82 وقد صححه ابن حجر في فتح الباري 1/ 260 وضعفه النووي في شرح مسلم 4/ 3.
[5] في الأزهريات عمرو.
[6] في أسرخس.
[7] سقطت من ط وجـ (وهي ها).
[8] هذا الأثر ذكره في المبدع 1/ 49، 50 منسوبًا إلى الأثرم ولم يذكر سنده، وقد بحثت عنه في الكتب الستة والمجاميع ولم أجده، أما أثر ابن عمر فهو عند ابن أبي شبه 1/ 33.
[9] وعن أحمد رواية أخرى اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب وابن مفلح وشيخ الإسلام ابن تيمية: وهي أن خلوة المرأة لا تؤثر وهذا مذهب الجمهور ودليله ما رواه مسلم برقم 323 عن ابن عباس -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل بفضل ميمونة. وحملوا النهي في حديث الحكم على التنزيه.
نام کتاب : المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد نویسنده : البهوتي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست