بَابُ صِفَةِ الأَئِمَّةِ
السُّنَّةُ أَنْ يَؤُمَّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ [7]، فَإِنِ اسْتَوَوا فَأَفْقَهُهُمْ، [1] انظر: الروايتين والوجهين 27/ ب. [2] في المخطوط: ((صلاتكم))، تحريف. [3] للحديث الَّذِي رَوَاهُ أبو هُرَيْرَةَ عَن النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة)). والحديث أخرجه أحمد 2/ 271 و502، ومسلم 2/ 43 (467) (185)، وأبو داود (795). [4] لحديث أبي قتادة قَالَ: ((كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلِّي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكِتَاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحياناً. وَكَانَ يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية)). والحديث متفق عليه أخرجه البخاري 1/ 197 (776)، ومسلم 2/ 37 (451) (154). وانظر: الشرح الكبير 2/ 16015. [5] انظر تفصيل ذَلِكَ في: الشرح الكبير 2/ 16. [6] لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ولكن ليخرجن وهن تفلات)). رَوَاهُ أبو هُرَيْرَةَ، وأخرجه الحميدي (978)، وأحمد 2/ 438 و475 و528، والدارمي (1282) و (1283)، وأبو داود (565)، وابن خزيمة (1679)، ومعنى ((التفلات)): تاركات للعطر. انظر: النهاية 1/ 190. [7] ذَكَرَ صاحب الشرح الكبير 2/ 17 خلافاً في هذه المسألة وسنورده لما فيه من الفائدة، قَالَ: ((يعني أن القارئ مقدم عَلَى الفقيه وغيره، ولا خلاف في التقديم بالقراءة والفقه، واختلف في: أيهما يقدم؟ فذهب أحمد - رَحِمَهُ اللهُ - إِلَى تقديم القارئ، وَهُوَ قَوْل ابن سيرين والثوري وابن المنذر وإسحاق وأصحاب الرأي، وَقَالَ عطاء ومالك والأوزاعي والشافعي: يقدم الأفقه إذا كَانَ يقرأ ما يكفي في
الصَّلاَة؛ لأنَّهُ قَدْ ينوبه فِي الصَّلاَة مَا لاَ يدري مَا يفعل فِيْهِ إلا بالفقه فيكون أولى)).
قُلْنَا: والحديث الَّذِي رَوَاهُ أبو مَسْعُود يبين أن القارئ مقدم عَلَى الفقيه، فَقد قَالَ رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم -: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً، ولا يؤم الرجلُ الرجلَ في سلطانه)).
والحديث أخرجه الطيالسي (618)، وعبد الرزاق (3808)، والحميدي (457)، وأحمد 4/ 118 و121 و5/ 272، ومسلم 2/ 133 (673) (290)، وابن ماجه (980)، والترمذي (235)، وابن خزيمة (1507) و (1516)، والدارقطني 1/ 279، والبيهقي 3/ 90 و119 و125، والبغوي (832) و (833). ولأن هَذَا الترتيب جاء عَن الشارع فيتقيد بِهِ، فالأولى تقديم القارئ.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب جلد : 1 صفحه : 97