بَابُ صَلاَةِ التَّطَوُّعِ
أَفْضَلُ تَطَوُّعِ البَدَنِ الصَّلاَةُ، وآكَدُهَا ما سُنَّ لَهَا الجَمَاعَةُ، كَصَلاَةِ الكُسُوفِ، والاسْتِسْقَاءِ، والتَّرَاوِيْحِ، وبَعْدَ ذَلِكَ السُّنَنُ الرَّاتِبَةُ، قَبْلَ الفَجْرِ رَكْعَتَانِ، وقَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَانِ، وبَعْدَهَا رَكْعَتَانِ، وقَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ، وبَعْدَ المَغْرِبِ رَكْعَتَانِ، وبَعَدَ العِشَاءِ رَكْعَتَانِ [2] والوِتْرُ [3] وأَقَلُّهُ رَكْعَةٌ، وأَفْضَلُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، ويُوتِرُ بِرَكْعَةٍ، وأَدَنَى الكَمَالِ، ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَتَيْنِ، يَقْرَأُ في الأُوْلَى
- بَعْدَ الفَاتِحَةِ - بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} [4]، وفي الثَّانِيَةِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُوْنَ} [5]، وفي الثَّالِثَةِ: {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} [6]، ثُمَّ يَقْنُتُ فِيْهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ [7]، ويَرْفَعُ يَدَيْهِ، فَيَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إنَّا نَسْتَعِيْنُكَ، وَنَسْتَهْدِيْكَ، ونَسْتَغْفِرُكَ، ونَتُوبُ إِلَيْكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، ونَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، [1] الأولى: يسجد، والثانية: أن السجود غَيْر مسنون، وَهُوَ جائز. انظر: الروايتين والوجهين (ق 16/ أ). [2] فَقَدْ قَالَ ابن عمر - رضي الله عنه -: ((صلَّيت مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدتين قَبْلَ الظهر، ... ، وحدثتني أختي حفصة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلّي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر)). أخرجه البخاري 2/ 72 (1172)، ومسلم 2/ 162 (729) (104)، والبيهقي 2/ 471. وعنه أيضاً قَالَ: قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((رحم الله امرأً صلَّى قبل العصر أربعاً)). أخرجه أبو داود الطيالسي (1936)، وأحمد 2/ 117 (5944)، وأبو داود (1271) والترمذي (430)، وابن حبان (2450)، والبيهقي 2/ 273. [3] قَالَ النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله أمدَّكم بصلاة هِيَ خير لكم من حمر النعم، الوتر)). أخرجه ابن ماجه (1168)، وأبو داود (1418)، والترمذي (452)، والبيهقي 2/ 478. [4] الأعلى: 1. [5] الكافرون: 1. [6] الإخلاص: 1.
وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقرأ في الوتر هذه السور الثلاث. انظر: مسند أحمد 1/ 299 (2715)، وسنن ابن ماجه (1172)، وجامع الترمذي (462)، وسنن البيهقي 3/ 39. [7] فقد ورد: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت بَعْدَ الركوع. انظر: صحيح مسلم 1/ 136 (677) (300).
وجاء في المغني 1/ 785: ((وروي عَن أحمد أنه قال: أنا أذهب إلى أنه بعد الركوع، فإن قنت قبله، فَلاَ بأس)). انظر: صحيح مسلم 1/ 136 (677) (300).
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب جلد : 1 صفحه : 88