مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الهداية على مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
الكلوذاني، أبو الخطاب
جلد :
1
صفحه :
635
والثانيةُ: يُصرفُ وَلاءهُم في رِقابِ يُشتَرونَ فَيُعتَقونَ
[1]
. وإنْ كَاتَبَ عَبداً فَأدَّى إلى السيدِ فَولاءهُ لِلسَّيدِ، وإنْ أدَّى إلى وَرَثتِهِ فَعَلى رِوايَتينِ:
إحداهُما: يَكونُ الولاءُ لِمَنْ أدَّى إليهِ
[2]
، فإنْ أدَّى البَعضُ إلى السيدِ والبَعضُ إلى الوَرثَةِ فَالولاءُ بَينَهُما عَلَى ذَلِكَ
[3]
، وإذا مَاتَ عَن أمِّ وَلدِهِ عُتقتْ عليهِ مِن رأسِ المالِ ووَلاؤُها لَهُ وَلعَصَبتِهِ مِن بَعدِهِ، وإذا عَتقَ الإنسانُ عَبداً يُباينُهُ في دِينِهِ فَلهُ وَلاؤُهُ وَهلْ يَرثُ بِهِ؟ عَلَى رِوايَتينِ:
إحداهُما: يَرثُ بِهِ
[4]
. والثَّانيةُ: لا يَرِثُ
[5]
، كالنَّسبِ هُو ثَابتٌ ولا يَرثُ بِهِ مَعَ اختِلافِ الدِّينِ وَبيانُ ذَلكَ إذا أعتَقَ الكافِرُ عَبداً مُسلِماً ثُم مَاتَ المُعتِقُ وتَرَكَ مالاً وابنُ مَولاهُ كَافرٌ وعُمُّ مَولاهُ مُسلمٌ فَعَلى الروايةِ الأولَةِ المَالُ لابنِ مَولاهُ
[6]
، وَعَلى الثَّانِيةِ: المَالُ لِعَمِّ مَولاهُ
[7]
. وإذا مَاتَ السَّيدُ قَبلَ المُعتِقِ وخَلَّفَ وَرثةً فَولاءُ العَبدِ باقٍ لِلسيدِ لا يَرثُهُ الورَثةُ /492 ظ/ وإنِّما يُورَّثونَ بِهِ كالنَّسبِ، وإذا مَاتَ المُعتِقُ بَعدَ السيدِ فَمَالُهُ لأقرَبِ عَصَبَاتِ السيدِ على ما بيَّنا مِن أقربِ العَصباتِ في مَسائلَ الصُّلبِ، وإذا مَاتَ وخلَّفَ ابنُ سَيدِهِ وابنَ ابنِ سَيدِهِ فالمَالُ لابنِ السَيدِ، وهَذا مَعنى قَولُهم الوَلاءُ لِلكَبيرِ وَنَقلَ حَنبلٌ أنَّ الولاءَ مَورُوثٌ كَما يُوَّرثُ المَالُ إلا أنه تَرثُهُ العَصباتُ دُونَ غَيرِهِمْ
[8]
، فإذا مَاتَ المَولى عَنِ ابنَينِ فَماتَ أحدُ الابنَينِ عَنِ ابنٍ ثُم مَاتَ العَبدُ المُعتقُ كَانَ مَالُهُ بَينَ ابنِ المَولَى وابنِ ابنِهِ نِصفَينِ
[9]
، والأول أصحُّ. ولا يَرثُ النِساءَ مِن الولاءِ إلا مَا أعتَقْنَ أو أعَتَقَ مَن أعتَقْنَ. وَنَقَلَ الخِرَقي عَنهُ في ابنِهِ المَولى خَاصَّةً أنَّها تَرِثُ مَعَ أخِيها
[10]
.
[1]
انظر: المغني 7/ 245 - 247، والمحرر 1/ 4161، والشرح الكبير 7/ 249، وشرح الزركشي 3/ 64، والإنصاف 7/ 377 - 378.
[2]
انظر: المحرر 1/ 416، والشرح الكبير 7/ 247، والإنصاف 7/ 375.
[3]
انظر: المحرر 1/ 416، والشرح الكبير 7/ 247، والإنصاف 7/ 375.
[4]
انظر: الإنصاف 7/ 383 - 384، والمغني 7/ 240 - 241، والشرح الكبير 7/ 253 - 254، وشرح الزركشي 3/ 55.
[5]
قال في الخلاصة: لا يرث به على الأصح، وصححه في التصحيح. انظر: الإنصاف 7/ 3840، والمغني ... 7/ 240 - 241، والشرح الكبير7/ 253 - 254، وشرح الزركشي 3/ 55.
[6]
انظر: الإنصاف 7/ 384.
[7]
انظر: الإنصاف 7/ 384.
[8]
انظر: المغني 7/ 244، والروايتين والوجهين 104/ب، والشرح الكبير 7/ 261، والإنصاف 7/ 388.
[9]
انظر: الروايتين والوجهين 104/ب، والإنصاف 7/ 387.
[10]
انظر: شرح الزركشي 3/ 70 - 71. وانظر: المغني 7/ 264، والروايتين والوجهين 105/أ، والشرح الكبير 7/ 255، والإنصاف 7/ 384 - 385.
نام کتاب :
الهداية على مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
الكلوذاني، أبو الخطاب
جلد :
1
صفحه :
635
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir