مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الهداية على مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
الكلوذاني، أبو الخطاب
جلد :
1
صفحه :
532
زَوجَتَهُ فأجَابتهُ غَيرُهَا فَوَطِئَها فلا حَدَّ عَلَيهِ، وَمَنْ زَنَا وادّعى أنَّه لَمْ يَعلَمْ تَحريمَ الزِّنا، فإنْ كَانَ قَريبَ عَهدٍ بالإسلامِ، أو نَشَأَ فِي بَادِيَة بَعيدَةٍ لَمْ يُحَدَّ، وَمَنْ وَطِيءَ زَوْجَتَهُ فِي الموضِعِ المكروهِ، أَو وطِئَها وَهيَ حائِضٌ، عُزِّر إنْ عَلِمَ بالتَّحريمِ، وإذا أُكرِهَتِ المرأةُ عَلَى الزِّنا فلا حَدَّ عَلَيْهَا، وإن أُكرِهَ الرَّجُلُ فَزَنَا، فَعَلَيهِ الحَدُّ
[1]
، وإذا ظَهَرَ الحَمْلُ بامرَأَةٍ وَلا زَوجَ لَهَا ولا مَوْلَى، ولم تُقِرَّ بالزِّنَا، أَو تَقُومَ عَلَيْهَا بَيْنَةٌ فَلا حَدَّ عَلَيْهَا، وإذا زَنَا بِحُرةٍ ثُمَّ تَزَوجَها، أَو بِأَمَةٍ ثُمَّ اشتَراهَا، لَمْ يَسقُطِ الحدُّ عَنْهُ، وإذا مَكَّنَتِ العاقِلةُ مِنْ نَفْسِها مُراهِقاً، أو مجنوناً لَزِمَهَا الحَدُّ، ولم [يَلْزَمهُ]
[2]
، وإذا زَنا بأَمَةٍ لهُ عَلَيْهَا القصاصُ، لَزِمَهُ الحَدُّ، وَلا يُقيمُ الحدودَ أَحَدٌ إلا الإمامُ، أَو نائِبُهُ، فَأَمَّا الرَّقيقُ فَيَجُوزُ للمولي أَنْ يُقيمَ حَدَّ الزِّنا عَلَيهِم إلا أَنْ تَكونَ أمةً مزوجةً؛ فيكونُ إقامةُ الحدِّ عَلَيْهَا إلى الإمامِ، فإن كَانَ جُزءاً مِنَ الرّقيقِ حراً، فَالحدُّ إلى الإمامِ، فأمَّا قَتلُهُ فِي الردةِ، وَقَطْعهُ
[3]
فِي السَّرِقةِ فهل يَملِكُ أن يُقيمَهُ أم لا؟ عَلَى روايتين
[4]
، ولا فَرقَ بَيْنَ أن يَثبُتَ الزِّنَا بالإِقرَارِ، أو بِالبَينَةِ، أو بِمُشَاهَدَةِ السَّيدِ لَهُ قَالَ فِي رِوَايَةِ أبي طَالبٍ: يُقيمُ الحَدَّ إذا تَبينَ لَهُ الزِّنَا حَمَلتْ، أو رَآها تَزني جَلَدَها، وَقَالَ شَيخُنا: لا يُقيمُ الَحدَّ بِعِلمِهِ كالإمَامِ إذا شَاهَدَ الحُرَّ، فإنْ كَانَ السَّيدُ فَاسِقَاً، أو امرَأةً فلَه إقَامَةُ الحدِّ عَلَى ظَاهِرِ كَلامِ أحمَدَ
-رحِمهُ اللهُ-، وَقَالَ شَيخُنَا: يُحْتَملُ أنْ لا يَملِكَ ذَلِكَ؛ فَإنْ [كَانَ]
[5]
السَّيدُ مُكَاتِبَاً احتَمَلَ وَجهَينِ: أَصَحُّهُمَا أنَّه لا يَمْلِكُ إقامَةَ الحَدِّ، وإذا وَجَبَ الرَّجْمُ لَمْ يُؤخَّر لأجلِ المرَضِ، والحرِّ، والبَردِ، فإن كَانَ الحدُّ جَلدَاً، أو خُشيَ عَليهِ التَّلَفُ أقيمَ الحَدُّ مُتَفَرِّقاً بِسَوطٍ يؤمنُ مَعَهُ تلفُهُ، وإنْ خُشيَ عَلَيهِ مِنَ السَّوطِ لِمَرضٍ /386 ظ/ أَو كَونِهِ نضوِ الخَلقِ أقيمَ بأَطرافِ الثِّيابِ، وعثكولِ النَّخلِ، ولا تحدُّ المرأةُ فِي حَالِ الحَبَل حَتَّى تَضَعَ، فَإذَا وَضَعَتْ، وَكَانَ حَدُّها الجَلدُ جُلِدَتْ، وإن كَانَ حَدُّهَا الرَّجمُ لَمْ تُرجَمْ حَتَّى تسقيَ الولدَ اللبأَ، ثُمَّ وجِدَ مَنْ يُرضِعُهُ غَيْرُهَا، رُجِمَتْ وإلا أُخِّرتْ حَتَّى تُرضِعَهُ حَوْليَن، وَيُقامُ الحَدُّ بسَوطٍ لا جَديدٍ ولا خَلقٍ، ولا يُمَدُّ المحدودُ، ولا تُشَدُّ يَدُهُ، ولا يُجَرَّد بل يَكُونُ عَلِيهِ القَمِيصُ، والقَميصَانِ، ولا يُبالغُ فِي ضَربِهِ بحيثُ يُشَّقُ الجِلْدُ، ويُضْرَبُ الرَّجُلُ قائمَاً، ويُفَرقُ الضَّربُ عَلَى أعضائِهِ إلا الرأسَ، والوَجهَ، والفَرجَ، ومَوضِعَ المَقْتَلِ عَلَى ظاهِرِ كلامِ الخِرَقِيِّ، وروى عَنْهُ حَنْبل
[1]
انظر:: المغني 10/ 159، والمحرر في الفقه 2/ 154، وكشاف القناع 6/ 97 - 98.
[2]
فِي الأصل ((يلزمها)) ولعل الصواب مَا أثبتناه.
[3]
فِي الأصل ((قطعه)) بدون واو، وإنما أضفناه ليستقيم الكلام.
[4]
انظر: الروايتين والوجهين 178/أ.
[5]
زيادة يقتضيها السياق.
نام کتاب :
الهداية على مذهب الإمام أحمد
نویسنده :
الكلوذاني، أبو الخطاب
جلد :
1
صفحه :
532
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir