بَابُ المُنَاضَلَةِ (4)
يُشْتَرَطُ في المُنَاضَلَةِ إِخْرَاجُ العِوَضِ [5] عَلَى مَا ذَكَرْنَا في الخَيْلِ، ولاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِتَعْيِيْنِ الرُّمَاةِ [6] سَوَاءٌ كَانَا اثْنَيْنِ أَو جَمَاعَةً. ولاَ يَصِحُّ إِلاَّ عَلَى مَنْ يُحْسِنُ الرَّعْيَ، فَإِنْ كَانَ في [1] وبهذا قَالَ سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وحكى أشهب عن مَالِك أنه قَالَ في المحلل: لا أحبه. الشرح الكبير 11/ 136. [2] الكلمة في المخطوطة غَيْر واضحة. [3] المحرر في الفقه 1/ 359. قَالَ المرداوي في الإنصاف 6/ 96: هَذَا المذهب - أعني: فعل ذَلِكَ محرم - وعليه جماهير الأصحاب. وقطع بِهِ أكثرهم. وَقَالَ ابن رزين في مختصره: يكرهان. وفسر القاضي الجنب: بأن يجنب فرساً آخر معه، فإِذا قصر الركوب ركب المجنوب.
(4) وَهِيَ المسابقة في الرمي بالسهام، والمناضلة مَصْدَر ناضلته نضالاً ومناضلة، وسمي الرمي نضالاً؛ لأن السهم التام يُسَمَّى نضلاً، فالرمي بِهِ عمل بالنضل فسمي نضالاً ومناضلة مِثْل قاتلته قتالاً ومقاتلةً، وجادلته جدالاً ومجادلةً. المغني 11/ 139. [5] قَالَ الزركشي في شرحه 4/ 321: لا نزاع في جعل العوض في المسابقة من الإمام لما في ذَلِكَ من الحث عَلَى تعلم الجهاد والنفع للمسلمين، وكذلك يجوز عندنا جعله من غَيْر المتسابقين نظراً لما فيه من المصلحة، فأشبه شراء السلاح والخيل لِذلِكَ، ويجوز أيضاً عندنا جعله من أحد المتسابقين، وما يجدر التنبيه عليه إن شرط العوض أن يَكُون معلوماً بالمشاهدة، أو بالقدر والصفة. [6] فظاهره عدم بطلان العقد؛ لقوله: ((ولهم الفسخ)) وهو الصَّحِيح من المذهب، وَعَلَيْهِ أكثر الأصحاب، وصححه في النظم وغيره. الإنصاف 6/ 97.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب جلد : 1 صفحه : 304