responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 22
هـ - ذكره الرِوَايَات وذكر قائليها [1].
وذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر الراجح منها أو الصحيح كقوله: (فِي أصح الروايتين) [2] و (المشهور من الروايتين) [3] و (فِي أصح القولين) [4] و (فِي أظهر الروايتين) [5].
ز- ذكره الرِوَايَات مَعَ ذكر من اختارها من العلماء [6].
ح- تأويله للروايات [7].
3 - تَخْرِيجه للفروع [8].
4 - استخدامه التَّخْرِيج بالقياس عَلَى المذهب [9].
5 - إشارته إلى بَعْض المذاهب الأخرى، فقد ذكر مذهب الحنفية فِي مسألة صلاة الخوف بقوله: ((وإن صلى كمذهب النعمان وَهُوَ أن يصلي ... فقد ترك الفضيلة وتصح الصَّلاَة)) [10]، وقد ذكر فِي مسألة حكم الخلطة مذهب مَالِك بقوله: ((وإن كَانَ بتأويل مثل أخذ كبيرة من السخال عَلَى قول مَالِك .. رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ، وقد ذكر أيضا فِي هذه المسالة قول النعمان بقوله: ((أو أخذ قيمة القرض عَلَى قول النعمان رجع ذَلِكَ عَلَيْهِ)). (11)
6 - ذكره فِي بَعْض الأحيان الأدلة التي تؤيد المسألة الفقهية فقد ذكر فِي مسألة
((الصَّلاَةِ عَلَى الغائب)) صلاة النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى النجاشي [12] وفِي مسألة مَا يجب عَلَى الخارص أن يترك لرب المال استدل بقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خرصتم فدعوا الثلث أو الربع؛ فإن فِي المال العرية والأكلة والوصية)) [13].
7 - اهتمامه بذكر آراء شيخه أبي يَعْلَى وكانت عبارته المعتادة قوله: ((قَالَ شيخنا))

[1] انظر: 1/ 79، 116، 118، 2/ 19، 73.
[2] انظر: 1/ 60، 62، 64، 2/ 101، 108، 280.
[3] انظر: 1/ 68، 185، 2/ 391.
[4] انظر: 1/ 114، 146.
[5] انظر: 1/ 67، 272.
[6] انظر: 1/ 90، 134، 135، 163، 2/ 211، 218، 219.
[7] انظر: 1/ 270.
[8] انظر: 1/ 162، 172، 236، 2/ 64، 93، 331.
[9] انظر: 1/ 283، 321، 2/ 51، 66.
[10] انظر: 1/ 130.
(11) انظر: 1/ 160.
[12] انظر: 1/ 149.
[13] انظر: 1/ 166.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست