responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 193
فَاتَهُ ذَلِكَ فَقَدْ فَاتَهُ الحَجُّ، وَمَنْ أَدْرَكَ الوُقُوْفَ بالنَّهَارِ وَقَفَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنْ دَفَعَ قَبْلَ الغُرُوبِ لَزِمَهُ دَمٌ [1]، وإِنْ وَافَى عَرَفَةَ لَيْلاً فَوَقَفَ بِهَا فَلاَ دَمَ عَلَيْهِ [2]، ثُمَّ يَدْفَعُ بَعْدَ الغُرُوبِ إلى المُزْدَلِفَةِ عَلَى طَرِيْقِ المَأْزِمَيْنِ [3]، ويَسِيْرُ وعَلَيْهِ السَّكِيْنَةُ والوَقَارُ [4] فَإذَا وَجَدَ فُرْجَةً أَسْرَعَ، فَإِذَا وَصَلَ إلى مُزْدَلِفَةَ صَلَّى بِهَا المَغْرِبَ والعِشَاءَ قَبْلَ حَطِّ الرِّحالِ [5]، وإِنْ صَلَّى المَغْرِبَ في طَرِيْقِ المُزْدَلِفَةِ أَجْزَأَهُ [6]، ثُمَّ يَبِيْتُ بِهَا إلى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ الثَّانِي ويَأْخُذَ مِنْهَا حَصَى الجِمَارِ [7]، ومِنْ حَيْثُ أَخَذَ جَازَ / 101 و / ويَكُوْنُ أَكْبَرَ مِنَ الحِمَّصِ ودُوْنَ البُنْدُقِ [8]، وَعَدَدُهُ سَبْعُونَ حَصَاةً، وهَلْ يُسَنُّ غَسْلُهُ؟ عَلَى

[1] ذهب أكثر أهل العِلْم ومنهم عطاء والثوري وَالشَّافِعِيّ وأبو ثور وأصحاب الرأي ومن تبعهم عَلَى أنَّهُ عَلَى من دفع قَبْلَ الغروب دم. وَقَالَ ابْن جُرَيْجٍ عَلَيْهِ بدنة، وَقَالَ الحسن البصري عَلَيْهِ هدي من الابل. قَالَ ابْن قدامة: ولنا انه واجب لاَ يفسد الحج بفواته فَلَمْ يوجب البدنة كالاحرام من الميقات.
انظر: المغني 3/ 433.
[2] لقوله عَلَيْهِ الصَّلاَة والسلام: ((من أدرك عرفة قَبْلَ أن يطلع الفجر فَقَدْ أدرك الحج)).
أَخْرَجَهُ الطيالسي (1309) و (1310)، والحميدي (899)، وأحمد 4/ 309 و310 و335، وعبد بن حُمَيْدٍ (310)، والدارمي (1894)، وأبو داود (1949)، وابن ماجه (3015)، والترمذي (889) و (2975)، والنسائي 5/ 264، وابن خزيمة (2822)، والطحاوي فِي " شرح المعاني " 2/ 209 - 210، وفي " شرح المشكل " (3369)، وابن حبان (3892)، والدارقطني 2/ 240، والحاكم 1/ 464 و2/ 278، والبيهقي 5/ 116 و152 و173، والبغوي (2001)، والمزي فِي تهذيب الكمال 18/ 22.
[3] لأنَّهُ يروى أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - سلكها وَإِنْ سلك الطريق الاخرى جاز. المغني 3/ 427.
[4] لقول النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فِي حَدِيْث جابر: أيها النَّاس السكينة السكينة. وَقَدْ تقدم تخريجه.
[5] قَالَ ابْن قدامة فِي المغني 3/ 438: لاَ خلاف فِي هَذَا قَالَ ابْن المنذر: ((أجمع أهل العِلْم لاَ اخْتِلاَف بَيْنَهُمْ إن السُّنَّة أن يجمع الحاج بَيْنَ المغرب والعشاء والأصل فِي ذَلِكَ أن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - جمع بَيْنَهُمَا رَوَاهُ جابر وابن عُمَر وأسامة وأبو أيوب وغيرهم وأحاديثهم صحاح)).
[6] قَالَ ابْن قدامة 3/ 440: فإن صلى المغرب قَبْلَ أن يأتي مزدلفة وَلَمْ يجمع خالف السُّنَّة وصحت صلاته وبه قَالَ عطاء وعروة والقاسم بن مُحَمَّد وسعيد بن جبير ومالك وَالشَّافِعِيّ وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف وابن المنذر وَقَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ والثوري لاَ يجزئه لأن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - جمع بَيْنَ الصلاتين فكان نسكاً وَقَدْ قَالَ: ((خذوا عَنِّي مناسككم)).
[7] انظر: المصدر السابق.
[8] وهذا القول للأثرم، وَكَانَ ابْن عُمَر يرمي بمثل بعر الغنم، فَإِنْ رمى بحجر كبير فَقَدْ روي عن أَحْمَد أنه قَالَ: لاَ يجزئه حَتَّى يأتي بالحصى عَلَى مَا فعل النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وذلك لأن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أمر بهذا القدر ونهى عن تجاوزه والأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي فساد المنهي عَنْهُ، ولأن الرمي بالكبير رُبَّمَا آذى من يصيبه وَقَالَ البعض يجزئه مَعَ تركه للسنة لأنَّهُ قَدْ رمى بالحجر وَكَذَلِكَ الحكم فِي الصغير.
المصدر السابق: 446.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست