بَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ
تُسْتَحَبُّ الصَّدَقَةُ في جَمِيْعِ الأَوْقَاتِ، ويُسْتَحَبُّ الإِكْثَارُ مِنْهَا في شَهْرِ رَمَضَانَ، وأَمَامَ الحَاجَاتِ، ويُتُصَدَّقُ بالفَاضِلِ عَنْ كِفَايَتِهِ وكِفَايَةِ مَنْ يُمَوِّنُهُ عَلَى الدَّوَامِ، فَإِنْ خَالَفَ [1] انظر: الروايتين والوجهين 44/ أ. واختار رواية المنع الخرقي وأبو بكر، واختار القاضي أبو يعلى رواية الجواز. انظر: شرح الزركشي 1/ 611 - 612. [2] انظر: المغني 2/ 519، والفروع 2/ 483، والمبدع 2/ 438، والشرح الكبير 2/ 714، وشرح الزركشي 1/ 614 - 615. [3] انظر: المغني 2/ 521، وشرح الزركشي 1/ 615 - 616. [4] انظر: شرح الزركشي 1/ 617. [5] لما روي عن النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ((يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة)) ... إلى قوله: ((ورجل أصابته فاقة حتّى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلت له المسألة ... )).
الحديث أخرجه الطيالسي (1327)، وعبد الرزاق (20008)، وأبو عبيد في الأموال (820)، ومسلم 3/ 97 (1044) (109)، وأبو داود (1640)، والنسائي: 5/ 88 و89 و96، وابن أَبِي عاصم (1443)، وابن خزيمة (2360) و (2361)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 18، وابن حبان (3291)، والطبراني في الكبير 18/ (946) و (947) و (949) و (950) و (952) و (953) و (954) و (955)، والبيهقي 7/ 23، والبغوي (1625) من حديث قبيصة بن المخارق، وانظر: شرح الزركشي 1/ 618. [6] المسائل لعبد الله 2/ 518، ومسائل ابن هانئ 1/ 112 و 114، مسائل أبي داود: 81. [7] انظر: مختصره 1/ 91 - 92.
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب جلد : 1 صفحه : 152