responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 135
صَحِيْحٍ، مِثْلُ: أَنْ يَأْكُلَهَا أَوْ يَبِيْعَهَا خِلاَلاً أو يُخَفِّفَ عَنِ النَّخْلِ لِيَحْسُنَ بَقِيَّةُ الثَّمَرَةِ فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ فِيْمَا قَطَعَهُ [1]، وإِنْ قَطَعَهَا لِغَيْرِ غَرَضٍ صَحِيْحٍ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ الزَّكَاةُ.
وَإِذَا أَرَادَ رَبُّ المَالِ أَنْ يَتَصَرَّفَ في الثَّمَرَةِ قَبْلَ الجَذاذِ خَرَصَ [2] عَلَيْهِ، وضَمِنَ نَصِيْبَ الفُقَرَاءِ ثُمَّ يَتَصَرَّفُ، فَإِنِ ادَّعَى هَلاَكَهَا لِحَاجَةٍ أو نَهْبٍ أو سَرِقَةٍ، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مِنْ غَيْرِ يَمِيْنٍ [3]، فَإِنْ جَذَّهَا وَجَعَلَهَا في الجَرِيْنِ [4]، وضَمِنَ للسَّاعِي نَصِيْبَ الفُقَرَاءِ، ثُمَّ ادَّعَى تَلَفَهَا بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الضَّمَانُ. ويَنْظُرُ الخَارِصُ في النَّخْلِ، فَإِنْ كَانَ أَنْوَاعاً خَرَصَ عَلَيْهِ كُلَّ نَخْلَةٍ عَلَى حِدَةٍ، وإِنْ كَانَ نَوْعاً واحِداً جَازَ أَنْ يَخْرُصَ الجَمِيْعَ دُفْعَةً وَاحِدَةً، وأَنْ يَخْرُصَ كُلَّ نَخْلَةٍ مُنْفَرِدَةٍ.
ويَجِبُ عَلَى الخَارِصِ أنْ يَتْرُكَ لِرَبِّ المَالِ الثُّلُثَ أو الرُّبُعَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ جَازَ لِرَبِّ المَالِ أَنْ يَأْكُلَ بِقَدْرِ ذَلِكَ ولاَ يُحتَسبُّ عَلَيْهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: ((إِذَا خَرَصْتُمْ فَدَعُوا الثُّلُثَ أو الرُّبُعَ، فَإِنَّ في المَالِ العُرْيَةَ والأَكلَةَ والوَصِيَّةَ)) [5].
ويَجُوزُ لأَهْلِ الذِّمَّةِ شِرِيُّ الأَرَاضِي العُشْرِيَّةِ ولاَ عُشْرَ عَلَيْهِمْ في الخَارِجِ مِنْهَا في

[1] وهذا نص صريح في بقاء الزكاة فيما لَمْ يقطعه.
[2] الخرص لغة: الحزر والتخمين، والقول بغير علم، ومنه قوله تَعَالَى: {قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ} (الذريات: 10).
وشرعاً: حزر ما يجيء عَلَى النخل من الرطب تمراً أو العنب. انظر: الصحاح 3/ 1035، وتاج العروس 17/ 544 (خرص).
[3] قَالَ أحمد: ((لا يستحلف الناس عَلَى صدقاتهم))؛ وذلك لأنه حق لله تَعَالَى فَلاَ يستحلف فيه كالصلاة والحد. المغني والشرح الكبير 2/ 565.
[4] الجرين: الموضع الَّذِي يداس فيه البُرّ ونحوه، وتجفف فيه الثمار. انظر: اللسان13/ 87، والمعجم الوسيط 119 (جرن).
[5] أخرجه الطيالسي (1234)، وأبو عبيد في الأموال (1448)، وابن أبي شيبة (36198)، وابن زنجويه في الأموال (1992) و (1993)، وأحمد 3/ 448 و 4/ 2 و 3، والدارمي (2622)، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي 5/ 42، وابن الجارود (352)، وابن خزيمة (2319) و (2320)، وابن حبان (3280)، والطحاوي في شرح المعاني 2/ 39، والطبراني (5626)، والحاكم 1/ 402، والبيهقي 4/ 123، والمزي في تهذيب الكمال 4/ 469 من حديث سهل بن أبي حثمة.
والحديث: ضعيف لضعف عبد الرَّحْمَان بن مسعود.
والجزء الثاني من الحديث لَمْ يرد في التخريج.
وأخرج البيهقي 4/ 123 من حديث نظير الأنصاري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يخرص العرايا، ولا أبا بكر، ولا عمرَ - رضي الله عنهما -.
وأخرج أيضاً من حديث أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم: ((أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقُوْل =
نام کتاب : الهداية على مذهب الإمام أحمد نویسنده : الكلوذاني، أبو الخطاب    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست