responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 77
عن يساره ويدعو، ويحرُمُ الطواف بها.
وصفةُ العُمرة أَن يُحْرِمَ بها مَن بالحرمِ مِنْ أَدنى الحِلِّ، وغيره مِنْ دويرةِ أهلِهِ إِن كان دون ميقاتٍ وإلاَّ فمنه، ولا بأَس بها في السَّنَةِ مراراً، وهي في غير أَشهرٍ، وفي رمضان أَفْضَلُ.
* * *
فَصْلٌ
أَرْكانُ الحَجِّ أَربعةٌ:
إحرامٌ، ووقوفٌ، وطوافٌ، وسعيٌ.
وَوَاجِباتُهُ سَبْعَةٌ:
الِإحرامُ مِنْ الميقات، ووقوفُ مَنْ وقَفَ نهاراً إِلى الغروبِ، والمبيتُ بمُزْدَلِفةَ إِلى بَعد نصف الليلِ إِن وافاها قبلَهُ، والمبيتُ بمنى ليالي التشريق، والرميُ مرتباً، والحلقُ أَو التقصير، وطوافُ الوداعِ.
وأَركانُ العُمرة ثلاثةٌ:
إِحرامٌ، وطوافٌ، وسعيٌ.
وواجباتُها شيئان: الِإحرامُ مِنَ الميقاتِ، والحلقُ أَو التقصيرُ.
والمسنونُ كالمبيت بمنى ليلة عرفة، وطوافُ القدوم، والرَّمَلُ، والاضطباعُ ونحو ذلك. فمَن تَرَكَ ركناً لَمْ يتم حَجُّهُ إِلاَّ به، ومَن تركَ واجباً فعليه دَمٌ وحجُّهُ صحيح، ومَنْ ترك مسنوناً فلا شيء عليه، ومَنْ فاته الوقوفُ بعرفة فاته الحج، وتحلل بعمرة، ولا تجزئُ عن عمرة الِإسلام، وهديٌ إِن لم يكن اشترط، وقضى مِنَ العام القابِل.

نام کتاب : بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : البعلي، عبد الرحمن بن عبد الله    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست