نام کتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 79
نجاسة حسية ولا معنوية.
الأدلة على أنه طاهر:
الدليل الأول:
ما رواه البخاري ([1]/ 81) (186) من حديث المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - قال في صلح الحديبية: (وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه).
وجه الاستدلال:
وتقاتلهم على وضوء النبي دل على طهارته وبركته، ولو كان نجسا لما تقاتلوا عليه وقد سبق تعريف النجس لغة بأنه ما يستقذره ذو الطبع السليم [1].
الدليل الثاني:
ما رواه البخاري ([1]/ 82) (191)، ومسلم (3/ 1234) (1616) عن جابر - رضي الله عنه - قال: (جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت) الحديث.
وجه الاستدلال:
صب النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه من هذا الوضوء دليل على عدم نجاسته فمن المقرر أنه لا يجوز التداوي بالنجاسات ولا تلطيخ المسلم بها.
فإن قالوا: يحمل هذا على الخصوصية للنبي - صلى الله عليه وسلم - دون غيره.
قلنا: بأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال كما أن النظر يدل على مشاركة النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته في تطهره من الحدث الأكبر والأصغر، ولو كان الماء المستعمل من النبي - صلى الله عليه وسلم - في طهارته طاهرا دون غيره لكان لا عن حدث، وقد روى البخاري ([1]/ 106) (186) عن أبي هريرة قال: (أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا: (مكانكم)، ثم رجع فاغتسل ثم خرج [1] انظر: الإنصاف (1/ 26)، كشاف القناع (1/ 29)، مطالب أولي النهى (1/ 27).
نام کتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 79