نام کتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 75
أنواعه والطاهرات الصلبة كالعود والكافور والعنبر إذا لم يهلك في الماء ولم يمع فيه لا يخرج به عن إطلاقه؛ لأنه تغيير مجاورة أشبه ما لو تروح الماء بريح شيء على جانبه ولا نعلم في هذه الأنواع خلافا.
وفي معنى المتغير بالدهن ما تغير بالقطران والزفت والشمع؛ لأن في ذلك دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة فلا يمنع كالدهن).
متى يعود الماء الطاهر المتغير لطهوريته:
قوله: (فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته).
وتعقب اللبدي قوله (بنفسه) فقال في "حاشيته على نيل المآرب" (ص/12): (ليس بقيد, بل إن زال تغيره بإضافة ونحوها عاد إلى طهوريته).
قال البهوتي في " كشاف القناع" (1/ 38): ((ومتى تغير الماء) الطهور قليلا كان أو كثيرا (بطاهر ثم زال تغيره) بنفسه أو ضم شيء إليه (عادت طهوريته) لأن السلب للتغير وقد زال فعاد إلى أصله، وإن زال تغير بعضه عادت طهورية ما زال تغيره (فإن تغير به بعضه فما لم يتغير) منه (طهور) على أصله لعدم ما يزيله عنه).
ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:
بدأ الماتن في الكلام على الماء الطاهر المتغير تغيرا حكميا لا حقيقيا، فقال: (ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث).
حد القِلة:
قال ابن مفلح في "الفروع" (1/ 52): (وإن استعمل قليل في رفع حدث فطاهر ... ) فقيده بالقليل ثم ذكر باقي الروايات كما سيأتي - بإذن الله -.
وحد القِلة هو ما كان دون القلتين وسوف يأتي بإذن الله الكلام على تحديد القُلة.
قال ابن قدامة في "الكافي" (1/ 7): (جعلت القلتان حدا بين القليل والكثير).
معنى الاستعمال:
سبق بيان معنى الاستعمال وأنه هو الماء المنفصل عن أعضاء المتطهر لا الماء المتبقي الذي يعترف منه.
نام کتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب نویسنده : المنياوي، أبو المنذر جلد : 1 صفحه : 75