responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 28
الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها حيث رتب عليه تكفير الذنوب والوضوء الخالي من النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق فلا يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثواب).

الخبث، والمقصود به هنا النجاسة الحسية.
قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" ([1]/ 27): (الخبث عرفا (النجاسة العينية ولا تطهر بحال) فلا يرد نحو الخمرة والماء المتنجس لأنه عين حرم تناولها لما طرأ عليها.
تتمة: النجس لغة: ما يستقذره ذو الطبع السليم [1] وعرفا كل عين حرم تناولها لذاتها مع إمكان التناول ليخرج مالا يمكن تناوله كالصوان لأن المنع من الممتنع مستحيل لا لحرمتها ليخرج صيد الحرم والإحرام ولا لاستقذارها ليخرج نحو البصاق والمخاط فالمنع منه لاستقذاره لا لنجاسته ولا لضرر بها في بدن أو عقل ليخرج نحو السميات والبنج).

ثانيا - مناقشة التعريف:
1 - الأولى أن يقول: (ارتفاع الحدث) بدلا من قوله: (رفع الحدث)، قال البهوتي في كشاف القناع ([1]/ 23 - 24) تعليقا على قول الحجاوي في الإقناع في تعريف الطهارة شرعا (ارتفاع الحدث): (وعبر بالارتفاع ليطابق بين المفسَّر والمفسِّر [2] , ولم يعبر بالرفع - كما عبر به جمع ; لأنه تعريف للتطهير لا الطهارة , ولكن سهله كون الطهارة أثره وناشئة عنه).
وقوله: (ولكن سهله كون الطهارة أثره وناشئة عنه) فيه نظر لعدم اطراد هذه الملازمة، بمعنى أنه لا يلزم من كل رفع ارتفاع، فالرفع بدون ارتفاع لا يستلزم تخلص الجسد من الحدث، بعكس الارتفاع فإنه لا يرتفع إلا إذا رفع ففيها إثبات الرفع مع إثبات تخلص الجسد من الحدث، وعلى ذلك فالأولى التعبير بالارتفاع.

[1] انظر: الإنصاف (1/ 26)، كشاف القناع (1/ 29)،
[2] قال البهوتي في " شرح منتهى الإرادات" (1/ 13): (الارتفاع مصدر ارتفع ففيه المطابقة بين المفسَّر والمفسِّر في اللزوم).
نام کتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست