responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 118
الجواب: أنه لا يدخل في كلامه، وأن مقصوده بالكثير هنا ما كان قلتين وما فوقهما وذلك لقرائن:
منها - تعقيبه بهذه العبارة عقب تحديده لمقدار القلتين.
ومنها - قوله: (فهو طهور ولو مع بقائها فيه) والراجح في المذهب أن بول الآدمي وعذرته المائعة تنجس الماء الكثير الذي لا يشق نزحه بمجرد الملاقاة وإن لم تغيره.
ومنها - أن الشيخ مرعي لم يتكلم عن مسألة تنجس الماء الذي لا يشق نزحه بالبول والعذرة المائعة للآدمي.
وعليه فتكون أل المضمنة في عموم الكثرة المراد هي أل العهدية، فالعام هنا ليس على عمومه بل هو من باب العام الذي أريد به الخصوص.
إذن مقصوده بالكثرة في عبارته القلتين وما فوقهما، ومقصوده بالنجاسة غير البول والعذرة المائعة.
ولو أخذنا بعموم العبارة وحمل العموم على عمومه فيكون مراده بالكثرة ما يشق نزحه فهو الذي لا يتأثر بأي نجاسة ما لم تغيره.

الماء المشكوك في كثرته:
قال: (وإن شك في كثرته فهو نجس).
قال المرداوي في "الإنصاف" (1/ 70): (لو شك في بلوغ الماء قدرا يدفع النجاسة. ففيه وجهان. وأطلقهما في المغني، والشرح، وابن عبيدان، والفروع، والرعايتين، والحاويين. أحدهما: أنه نجس، وهو الصحيح قاله المجد في شرح الهداية. قاله في القواعد الفقهية: هذا المرجح عند صاحب المغني، والمحرر. والثاني: أنه طاهر. قال في القواعد (الفقهية): وهو أظهر).
ووجه الرواية المصححة في المذهب والتي اختارها الماتن من الحكم بنجاسة هذا الماء: جعل الأصل في الماء القلة وعدم بلوغه مقدار القلتين، وتيقن حلول النجاسة فيه، والمذهب أن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة، فلا ينتقل عن الأصل بالشك.

نام کتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست