responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 111
ومن لازم هذا القول أنه يشترط أن يكون الصب أو النبع للماء المتكاثر به متصلا ودفعة واحدة لا على حسب الإمكان.
قال الشيخ العثيمين في " الشرح الممتع" (1/ 56): (لا بد أن تكون إضافة الماء متصلة، لأننا إذا أضفنا نصف قلة، ثم أتينا بأخرى يكون الأول قد تنجس، وهكذا فيشترط في المضاف أن يكون طهورا كثيرا).
وها مما يجعل هذا القول من الناحية العملية غير ممكن وخاصة مع ما لا يمكن نزحه. ولذلك ترى أن الصحيح في المذهب أنه لا يشترط الاتصال في الصب قال المرداوي في " الإنصاف" (1/ 63): (الإفاضة صب الماء على حسب الإمكان عرفا على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وهو ظاهر المغني، والشرح، وابن تميم، وغيرهم، وجزم به في الكافي، وابن عبيدان، وغيرهم، وقدمه في الفروع، والرعاية الكبرى، وغيرهما. واعتبر الأزجي، وصاحب المستوعب: الاتصال في صبه).
قال ابن قدامة في " المغني" (1/ 28): (ولا يعتبر في المكاثرة صب الماء دفعة واحدة؛ لأن ذلك غير ممكن، لكن يوصل الماء على ما يمكنه من المتابعة، إما من ساقية، وإما دلوا فدلوا، أو يسيل إليه ماء المطر، أو ينبع قليلا قليلا، حتى يبلغ قلتين فيحصل به التطهير).

الطريقة الثالثة - التطهير بالنزح:
والمقصود بالنزح هو أخذ ماء من البئر ونحوه وتفريغه.
وعندنا في التطهير بالنزح احتمالات وبعضها مرفوض:
فالماء المتنجس الذي يراد تطهيره بالنزح إما أن يكون قليلا، أو كثيرا، والأول مرفوض، والكثير إما أن يكون لا يمكن نزحه، وإما أن يكون يمكن نزحه، والأول إما أن يكون متغيرا ببول أو عذرة، أو بغيرهما، والثاني وهو ما يمكن نزحه إما أن يكون متغيرا ببول أو عذرة أو غير متغير بأحدهما وكلاهما مرفوض، وإما أن يكون متغيرا بغيرهما.
فتحصل عندنا ستة احتمالات، وهي:
الأول - وهو القليل فلا ينجس بالنزح أبدا على المذهب، قال ابن قدامة في "

نام کتاب : تحقيق المطالب بشرح دليل الطالب نویسنده : المنياوي، أبو المنذر    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست