نام کتاب : شرح العمدة - صفة الصلاة نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 48
مسألة: ويرفع يديه عند ابتداء تكبيره إلى حذو منكبيه, أو إلى فروع أذنيه.
وجملة ذلك أن يرفع اليدين عند تكبيرة الافتتاح من السنن المتفق عليها, وأما منتهى الرفع: فإن شاء إلى حذو منكبيه, وإن شاء إلى فروع أذنيه, كلاهما جائز غير مكروه من غير خلاف في المذهب. وهل أحدهما أفضل من الآخر؟ على ثلاث رواياتٍ:
نام کتاب : شرح العمدة - صفة الصلاة نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 48