نام کتاب : شرح العمدة - صفة الصلاة نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 162
محافظة من يعتقد وجوبه, وكما قال بعضهم: «صلاة السفر ركعتان, من خالف السنة كفر» يعني: من اعتقد أن ركعتين لا تجزيانه, وهذا كثير في أمورهم, ومن أمر بها فلعله لما رأى من رغبة بعض الناس عن القراءةِ بالكلية, كما [يؤمر] الناس بالسنن المستحبة.
وأيضاً: فلو كانت القراءة على المأموم واجبة, لأنكر من فعلها على من يتركها, كما أنكر من تركها على من فعلها, والمأثور عنهم مجرد الفعل لا الإنكار على التارك.
الرابع: أن المأموم إذا أدرك الإمام راكعاً فقد أدرك الركعة, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ السَّجْدَةَ» وكما
نام کتاب : شرح العمدة - صفة الصلاة نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 162