responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العمدة - كتاب الطهارة نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 79
أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ»، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَرْجِسَ: " اغْتَسِلَا جَمِيعًا هِيَ هَكَذَا وَأَنْتَ هَكَذَا فَإِذَا خَلَتْ بِهِ فَلَا تَقْرَبْهُ ". وَالرِّوَايَةُ الْأُخْرَى أَلَّا تُشَاهَدَ عِنْدَ الطَّهَارَةِ وَهِيَ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ.
وَمَتَى شَاهَدَتْهَا امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ أَوْ كَافِرٌ فَهُوَ كَالرَّجُلِ عِنْدَ الشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ وَغَيْرِهِ كَخَلْوَةِ النِّكَاحِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: يَخْتَصُّ بِالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لِأَنَّ الْحُكْمَ يَخْتَصُّ بِهِ بِخِلَافِ خَلْوَةِ النِّكَاحِ، وَهَلْ يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِفَضْلِ طَهَارَةِ الْحَدَثِ أَوْ يَعُمُّ طَهَارَتَيِ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، وَكَذَلِكَ هَلْ لِلرَّجُلِ اسْتِعْمَالُهُ فِي الْخَبَثِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. وَفِيمَا خَلَتْ بِهِ الْكَافِرَةُ وَجْهَانِ. فَأَمَّا مَا خَلَا بِهِ خُنْثَى مُشْكِلٌ فَلَا

نام کتاب : شرح العمدة - كتاب الطهارة نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست