responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 645
طَالِقٌ، لَا تَأْكِيدَ أَوَّلٍ بِثَالِثٍ لِلْفَصْلِ

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ قَبْلَهُ دِرْهَمٌ وَبَعْدَهُ دِرْهَمٌ أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ (هَذَا الدِّرْهَمُ بَلْ هَذَانِ الدِّرْهَمَانِ لَزِمَهُ الثَّلَاثَةُ) لِأَنَّ الْإِضْرَابَ رُجُوعٌ عَمَّا أَقَرَّ بِهِ لَآدَمِيٍّ، وَلَا يَصِحُّ فَيَلْزَمُهُ كُلٌّ مِنْهُمَا

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ) عَلَيَّ (قَفِيزُ حِنْطَةٍ بَلْ قَفِيزُ شَعِيرٍ) لَزِمَاهُ (أَوْ) قَالَ لَهُ عَلَيَّ (دِرْهَمٌ بَلْ دِينَارٌ لَزِمَاهُ) لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي وَلَا بَعْضُهُ فَلَزِمَاهُ، وَكَذَا نَظَائِرُهُ حَيْثُ كَانَ الْمُضْرَبُ عَنْهُ لَيْسَ الْمَذْكُورَ بَعْدَهُ وَلَا بَعْضَهُ لَزِمَهُ الْجَمِيعُ، بِخِلَافِ لَهُ عَلَيَّ دِرْهَمٌ بَلْ دِرْهَمَانِ بَلْ ثَلَاثَةٌ.
(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ) عَلَيَّ (دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ وَأَرَادَ الْعَطْفَ) أَيْ دِرْهَمٌ وَدِينَارٌ وَنَحْوُهُ (أَوْ) أَرَادَ (مَعْنَى مَعَ) كَدِرْهَمٍ مَعَ دِينَارٍ (لَزِمَاهُ) أَيْ الدِّرْهَمَ وَالدِّينَارَ كَمَا صَرَّحَ بِحَرْفِ الْعَطْفِ أَوْ بِمَعَ (وَإِلَّا) يُرِدْ مَعْنَى الْعَطْفِ وَلَا مَعَ (فَ) لَا يَلْزَمُهُ إلَّا (دِرْهَمٌ) لِأَنَّهُ الْمُقِرُّ بِهِ فَقَطْ. وَقَوْلُهُ فِي دِينَارٍ: لَا يَحْتَمِلُ الْحِسَابَ (وَإِنْ فَسَّرَهُ) أَيْ قَوْلَهُ دِرْهَمٌ فِي دِينَارٍ (بِرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ بَاقٍ عِنْدَهُ) بِأَنْ قَالَ: عَقَدْت مَعَ الْمُقِرِّ عَلَى إسْلَامِ دِرْهَمٍ بَاقٍ عِنْدِي (فِي دِينَارٍ وَكَذَّبَهُ الْمُقِرُّ لَهُ حَلَفَ) الْمُقِرُّ لَهُ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ (وَأَخَذَ الدِّرْهَمَ) مِنْ الْمُقِرِّ لِأَنَّهُ يُفَسِّرُ إقْرَارَهُ بِمَا يُبْطِلُهُ، فَهُوَ كَرُجُوعِهِ عَنْهُ فَلَا يُقْبَلُ (وَإِنْ صَدَّقَهُ) الْمُقِرُّ لَهُ عَلَى أَنَّ الدِّرْهَمَ رَأْسُ مَالٍ سُلِّمَ فِي دِينَارٍ بَطَلَ إقْرَارُهُ لِأَنَّ سَلَمَ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِي الْآخَرِ لَا يَصِحُّ، وَ (لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ) لِلْمُقِرِّ لَهُ لِتَصْدِيقِهِ عَلَى بَرَاءَتِهِ

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ) عَلَيَّ (دِرْهَمٌ فِي ثَوْبٍ وَأَرَادَ الْعَطْفَ أَوْ) أَرَادَ (مَعْنَى مَعَ) كَمَا سَبَقَ (لَزِمَاهُ) لِمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ فَسَّرَهُ) أَيْ إقْرَارَهُ الْمَذْكُورَ (بِرَأْسِ مَالٍ سَلَمٍ) عُقِدَ مَعَ الْمُقِرِّ لَهُ (بَاقٍ عِنْدَهُ) أَيْ الْمُقِرِّ فِي ثَوْبٍ (أَوْ قَالَ) مُفَسِّرٌ لَهُ هُوَ ثَمَنٌ (فِي ثَوْبٍ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ إلَى سَنَةٍ) يَأْتِينِي بَعْدَهَا بِالثَّوْبِ (وَكَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ) فِي الصُّورَتَيْنِ (حَلَفَ) الْمُقَرُّ لَهُ (وَأَخَذَ الدِّرْهَمَ) لِأَنَّ الْمُقِرَّ وَصَلَ إقْرَارُهُ بِمَا يُسْقِطُهُ، فَلَزِمَهُ الدِّرْهَمُ، وَبَطَلَ مَا وَصَلَ بِهِ إقْرَارَهُ (وَإِنْ صَدَّقَهُ) أَيْ الْمُقَرَّ لَهُ الْمُقِرُّ فِيمَا ذَكَرَ (بَطَلَ إقْرَارُهُ) لِأَنَّ السَّلَمَ يَبْطُلُ بِالتَّفَرُّقِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَإِنْ كَانَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَالْمُقِرُّ بِالْخِيَارِ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْإِمْضَاءِ

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ) عَلَيَّ (دِرْهَمٌ فِي عَشَرَةٍ) وَأَطْلَقَ (يَلْزَمُهُ دِرْهَمٌ) لِإِقْرَارِهِ بِهِ وَجَعْلِهِ الْعَشَرَةَ مَحَلًّا لَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ سِوَاهُ (مَا لَمْ يُخَالِفْهُ عُرْفُ) بَلَدِ الْمُقِرِّ (فَيَلْزَمُهُ مُقْتَضَاهُ) أَيْ عُرْفُ تِلْكَ الْبَلَدِ (أَوْ) مَا لَمْ (يُرِدْ الْحِسَابَ وَلَوْ جَاهِلًا بِهِ) أَيْ الْحِسَابِ (فَيَلْزَمُهُ

نام کتاب : شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست