responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 516
سَبَبَهُ) وُجُوبًا لِاخْتِلَافِ أَسْبَابِ الْإِرْثِ، وَلَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الشَّهَادَةُ عَلَى سَبَبٍ مُعَيَّنٍ فَكَذَا الدَّعْوَى

(وَإِنْ ادَّعَى مُحَلَّى بِأَحَدِ النَّقْدَيْنِ قَوَّمَهُ بِ) النَّقْدِ (الْآخَرِ) ، فَإِنْ ادَّعَى مُحَلًّى بِذَهَبٍ قَوَّمَهُ بِفِضَّةٍ وَإِنْ ادَّعَى مُحَلًّى بِفِضَّةٍ قَوَّمَهُ بِذَهَبٍ لِئَلَّا يُفْضِيَ تَقْوِيمُهُ بِجِنْسِهِ إلَى الرِّبَا. قُلْت: وَكَذَا لَوْ ادَّعَى مَصُوغًا مِنْ أَحَدِهِمَا صِيَاغَةً مُبَاحَةً تَزِيدُ بِهَا قِيمَتُهُ عَنْ وَزْنِهِ أَوْ تِبْرًا تُخَالِفُ قِيمَتُهُ وَزْنَهُ،.
(وَ) إنْ ادَّعَى مُحَلًّى (بِهِمَا) أَيْ مَصُوغًا مِنْهُمَا مُبَاحًا تَزِيدُ قِيمَتُهُ عَنْ وَزْنِهِ، (فَبِأَيِّهِمَا) أَيْ النَّقْدَيْنِ (شَاءَ) يُقَوَّمُ (لِلْحَاجَةِ) أَيْ انْحِصَارِ الثَّمَنِيَّةِ فِيهِمَا فَإِذَا ثَبَتَ أَعْطَى عُرُوضًا.

[فَصْلٌ الدَّعْوَى إذَا حَرَّرَهَا الْمُدَّعِي]
فَصْلٌ وَإِذَا حَرَّرَهَا الْمُدَّعِي أَيْ الدَّعْوَى (فَلِلْحَاكِمِ سُؤَالُ خَصْمِهِ) عَنْهَا، (وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْ) الْمُدَّعِي الْحَاكِمَ (سُؤَالَهُ) بِأَنْ لَمْ يَقُلْ لِلْقَاضِي: اسْأَلْ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ; لِأَنَّ شَاهِدَ الْحَالِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ; لِأَنَّ إحْضَارَهُ وَالدَّعْوَى عَلَيْهِ إنَّمَا تُرَادُ لِذَلِكَ، (فَإِنْ أَقَرَّ) مُدَّعًى عَلَيْهِ بِالدَّعْوَى (لَمْ يَحْكُمْ لَهُ) أَيْ الْمُدَّعِي (عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ إلَّا بِسُؤَالِهِ) الْحَاكِمَ الْحُكْمَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ فَلَا يَسْتَوْفِيهِ الْحَاكِمُ إلَّا بِمَسْأَلَةٍ، فَإِنْ سَأَلَهُ قَالَ الْحَاكِمُ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ: أَخْرِجْ لَهُ مِنْ حَقِّهِ أَوْ قَضَيْتُ عَلَيْكَ لَهُ أَوْ أَلْزَمْتُك بِحَقِّهِ أَوْ حَكَمْت عَلَيْك بِالْخُرُوجِ مِنْهُ وَنَحْوِهِ.
(وَإِنْ أَنْكَرَ) مُدَّعًى عَلَيْهِ الدَّعْوَى (بِأَنْ قَالَ) مُدَّعًى عَلَيْهِ (لِمُدَّعٍ قَرْضًا أَوْ) لِمُدَّعٍ (ثَمَنًا: مَا أَقْرَضَنِي أَوْ) قَالَ: (مَا بَاعَنِي أَوْ) قَالَ: (مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ أَوْ قَالَ: لَا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ صَحَّ الْجَوَابُ) لِنَفْيِهِ عَيْنَ مَا ادَّعَى بِهِ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا حَقَّ لَهُ نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ فَتَعُمُّ كُلَّ حَقٍّ (مَا لَمْ يَعْتَرِفْ لَهُ بِسَبَبِ الْحَقِّ) ، فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ: مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ مَا ادَّعَاهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ وَمَا بَعْدَهُ جَوَابًا، فَلَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ مَهْرَهَا عَلَى مُعْتَرِفٍ بِزَوْجِيَّتِهَا فَقَالَ: لَا تَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا لَمْ يَصِحَّ الْجَوَابُ وَلَزِمَهُ الْمَهْرُ إنْ لَمْ يُقِمْ بَيِّنَةً بِإِسْقَاطِهِ، وَكَذَا لَوْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ نَفَقَةً أَوْ كِسْوَةً، وَكَذَا لَوْ ادَّعَى عَلَيْهِ قَرْضًا فَاعْتَرَفَ بِهِ وَقَالَ: لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا لِثُبُوتِ سَبَبٍ الْحَقُّ، وَالْأَصْلُ: بَقَاؤُهُ وَلَمْ يُعْلَمْ مُزِيلُهُ، (وَلِهَذَا لَوْ أَقَرَّتْ) مَرِيضَةٌ (بِمَرَضِهَا) مَرَضَ الْمَوْتِ الْمَخُوفَ (أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا) عَلَى زَوْجِهَا، (لَمْ يُقْبَلْ) مِنْهَا ذَلِكَ (إلَّا بِبَيِّنَةِ أَنَّهَا أَخَذَتْهُ) نَصًّا

نام کتاب : شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست