responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 180
(زَوْجُهُ أَرْبَعًا أَشْهَدُ بِاَللَّهِ أَنَّهُ لَمِنْ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا ثُمَّ تَزِيدُ فِي خَامِسَةٍ وَأَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إنْ كَانَ مِنْ الصَّادِقِينَ) وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ تَقُولَ فِيمَا رَمَانِي بِهِ مِنْ الزِّنَا لِظَاهِرِ الْآيَةِ.

(فَإِنْ نَقَصَ لَفْظٌ مِنْ ذَلِكَ) أَيْ جُمْلَةٌ مِنْ الْجَمَلِ الْخَمْسِ أَوْ مَا يَخْتَلُّ بِهِ الْمَعْنَى (وَلَوْ أَتَيَا بِالْأَكْثَرِ) مِنْ ذَلِكَ (وَحُكِمَ) بِهِ (حُكْمٌ) لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ نَصَّ الْقُرْآنِ أَتَى بِهِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ بِعَدَدٍ فَكَانَ وَاجِبًا كَسَائِرِ الْمُقَدَّرَاتِ بِالشَّرْعِ (أَوْ بَدَأَتْ) الزَّوْجَةُ (بِهِ) أَيْ اللِّعَانِ (أَوْ قَدَّمَتْ الْغَضَبَ) بِأَنْ أَتَتْ بِهِ فِيمَا قَبْلَ الْخَامِسَةِ (أَوْ أَبْدَلَتْهُ) أَيْ الْغَضَبَ (بِاللَّعْنَةِ أَوْ السَّخَطِ) لَمْ يَصِحَّ (أَوْ قَدَّمَ اللَّعْنَةَ) قَبْلَ الْخَامِسَةِ (أَوْ أَبْدَلَهَا بِالْغَضَبِ أَوْ الْإِبْعَادِ أَوْ أَبْدَلَ) أَحَدَهُمَا (لَفْظَ أَشْهَدُ بأقسم أَوْ أَحْلِفْ) لَمْ يَصِحَّ لِمُخَالَفَةِ النَّصِّ.

(أَوْ أَتَى) زَوْجٌ (بِهِ) أَيْ اللِّعَانِ (قَبْلَ إلْقَائِهِ عَلَيْهِ أَوْ بِلَا حُضُورٍ حَاكِمٍ أَوْ نَائِبِهِ) لَمْ يَصِحَّ ; لِأَنَّهُ يَمِينٌ فِي دَعْوَى فَأَشْبَهَ سَائِرَ الْأَيْمَانِ فِي الدَّعَاوَى وَكَذَا إنْ أَتَى بِهِ قَبْلَ طَلَبِهَا إنْ لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ يُرِيدُ نَفْيَهُ.

(أَوْ) لَاعَنَ (بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ مَنْ يُحْسِنُهَا) لَمْ يَصِحَّ (وَلَا يَلْزَمُهُ) إنْ لَمْ يُحْسِنْ الْعَرَبِيَّةَ (تَعَلُّمُهَا إنْ عَجَزَ عَنْهُ) أَيْ اللِّعَانِ (بِهَا) أَيْ الْعَرَبِيَّةِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ (أَوْ عَلَّقَهُ) أَيْ اللِّعَانَ (بِشَرْطٍ أَوْ عُدِمَتْ مُوَالَاةُ الْكَلِمَاتِ لَمْ يَصِحَّ) اللِّعَانُ لِمُخَالَفَتِهِ لِلنَّصِّ ; وَلِأَنَّهُ وَرَدَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ فَوَجَبَ أَنْ يَتَقَيَّدَ بِلَفْظِهِ كَتَكْبِيرِ الصَّلَاةِ.

(وَيَصِحُّ مِنْ أَخْرَسَ وَمِمَّنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ إقْرَارٌ) فَاعِلُ يَصِحُّ (بِزِنًا) بِكِتَابَةٍ وَإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ (وَ) يَصِحُّ مِنْهُمَا (لِعَانٌ بِكِتَابَةٍ وَإِشَارَةٍ مَفْهُومَةٍ) لِقِيَامِهِمَا مَقَامَ نُطْقِهِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَا فِي نَفْسِهِ (فَلَوْ نَطَقَ) مَنْ اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ وَأَيِسَ مِنْ نُطْقِهِ وَلَاعَنَ بِكِتَابَةٍ أَوْ إشَارَةٍ (وَأَنْكَرَ) اللِّعَانَ أَوْ قَالَ: لَمْ أُرِدْ قَذْفًا وَلَا (لِعَانًا قُبِلَ فِيمَا عَلَيْهِ مِنْ حَدٍّ وَنَسَبٍ) فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِطَلَبِهَا وَيَلْحَقُهُ النَّسَبُ وَ (لَا) يُقْبَلُ قَوْلُهُ (فِيمَا لَهُ مِنْ عَوْدِ زَوْجَتِهِ) فَلَا تَحِلُّ لَهُ ; لِأَنَّهَا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ بِحُكْمِ الظَّاهِرِ فَلَا يُقْبَلُ إنْكَارُهُ لَهُ (وَلَهُ) أَيْ لِمَنْ أَنْكَرَ لِعَانَهُ بِالْإِشَارَةِ بَعْدَ أَنْ نَطَقَ (أَنْ يُلَاعِنَ لَهُمَا) أَيْ إسْقَاطِ الْحَدِّ وَنَفْيِ النَّسَبِ (وَيُنْتَظَرُ مَرْجُوٌّ نُطْقُهُ) اُعْتُقِلَ لِسَانُهُ بَعْدَ قَذْفِ زَوْجَتِهِ إذَا أَرَادَ اللِّعَانَ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ) فَإِنْ نَطَقَ فَلَا إشْكَالَ وَإِلَّا لَاعَنَ بِالْكِتَابَةِ أَوْ الْإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ أَوْ حُدَّ.

(وَسُنَّ تَلَاعُنُهُمَا قِيَامًا) لِمَا فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي خَبَرِ هِلَالٍ " أَنَّ هِلَالًا جَاءَ فَشَهِدَ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ " (بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ) لِأَنَّ

نام کتاب : شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى نویسنده : البهوتي    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست