responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 711
والواجب بقتل العمد: القصاص أو الدية، وعنه: موجبه القصاص عيناً، لقوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} . [1] والمشهور: أحد شيئين، وأن الخيرة إلى الولي إن اختار الدية فله، لقوله: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} الآية. [2] ومن أقيد بغيره في النفس أقيد به في ما دونها، ومن لا فلا. وعنه: لا قصاص بين العبيد في الأطراف لأنها أموال.
ويشترط له ثلاثة شروط:
أحدها: الأمن من الحيف، بأن يكون القطع من المفصل، أو له حد ينتهي إليه، كمارن الأنف وهو ما لان منه.
الثاني: المماثلة، فتؤخذ اليمنى واليسرى والسفلى من الشفتين بمثلها.
الثالث: استواؤهما في الصحة والكمال، فلا تؤخذ صحيحة بشلاء، ولا كاملة الأصابع بناقصة.
ويجب القصاص في كل جرح ينتهي إلى عظم يمكن استيفاؤه من غير زيادة. ولا يقتص من الطرف إلا بعد برئه.

[1] سورة البقرة آية: 178.
[2] سورة البقرة آية: 178.
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 711
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست