نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 698
يطلقها ولي زوجها، ثم تعتد بعد ذلك، لأنه في حديث عمر، أو لا؟ وهو قول ابن عمر وابن عباس.
تجتنب المتوفى عنها: الطيب والزينة والبيتوتة في غير منزلها والكحل بالإثمد والنقاب. أما الطيب فلا خلاف في تحريمه. وأما اجتناب الزينة فواجب في قول عامة أهل العلم. وأما زينة الثياب فيحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين، كالمعصفر والمزعفر. فأما ما لا يقصد بصبغه حسنه، كالأسود والأخضر المشبع فلا تمتنع منه، لأنه ليس بزينة.
و"ممن أوجب الإحداد في منزلها: عمر وعثمان"، وبه قال مالك والشافعي. قال ابن عبد البر: وبه يقول جماعة فقهاء الأمصار. وقال: الحسن وعطاء: تعتد حيث شاءت. قال ابن عباس: "نسخت هذه الآية وهي قوله: {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} الآية، [1] عدتها عند أهلها". قال عطاء: ثم جاء الميراث فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت. ولنا: حديث فريعة أخت أبي سعيد، وهو حديث صحيح، رواه مالك في الموطإ.
ولا سكنى لها إذا كانت حائلاً. وللشافعي قولان. ولنا: أن الله تعالى إنما جعل لها ثمن التركة أو ربعها والمسكن فيها، والباقي للورثة. وليس لهم أن يخرجوها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، للآية، وهي أن يطول لسانها على أحمائها وتؤذيهم بالسب ونحوه، روي عن ابن عباس، وهو قول الأكثرين. والفاحشة تعم الأقوال الفاحشة، لقوله عليه السلام: "إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش "، [2] قاله لعائشة. ولها الخروج في حوائجها نهاراً مطلقة أو متوفي عنها، لقوله: "اخرجي فجذِّي نخلك". [3] رواه أبو داود وغيره. [1] سورة البقرة آية: 240. [2] أحمد (2/159) . [3] مسلم: الطلاق (1483) , والنسائي: الطلاق (3550) , وأبو داود: الطلاق (2297) , وابن ماجة: الطلاق (2034) , وأحمد (3/321) , والدارمي: الطلاق (2288) .
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 698