نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 696
والمستحاضة إن كانت لها عادة أو تمييز محكوم به، فحكمها حكم غير المستحاضة. وإن علمت أن لها في كل شهر حيضة، ولم تعلم موضعها، فعدتها ثلاثة أشهر. وإن شكت في شيء، تربصت حتى تستيقن أن القروء الثلاثة قد انقضت. وإن كان لا تمييز لها، أو ناسية لا تعرف لها وقتاً ولا تمييز، فعنه: ثلاثة أشهر؛ وهو قول أبي عبيد، "لأنه صلى الله عليه وسلم أمر حمنة أن تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة". وعنه: تعتد سنة، وهو قول مالك.
والصغيرة التي لم تحض إذا حاضت قبل انقضاء عدتها ولو بساعة، استأنفت العدة، في قول علماء الأمصار، وبعد انقضائها ولو بلحظة، لا تستأنف.
وإن ارتابت في الحمل قبل انقضاء العدة، بقيت في العدة حتى تزول الريبة. وبعد انقضاء العدة والتزوج، فالنكاح صحيح لكن لا يحل وطؤها. وإن كان بعد انقضائها وقبل التزوج، فقيل: لا تتزوج مع الشك، وقيل: بلى.
وأجمعوا على أن عدة الحرة غير الحامل من وفاة زوجها: أربعة أشهر وعشر، مدخول بها أو لا، صغيرة أو كبيرة. وعدة الأمة: شهران وخمسة أيام، في قول عامة أهل العلم، إلا ابن سيرين فإنه قال: ما أراها [إلا] كعدة الحرة، إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنّة، فالسنّة أحق أن تتبع.
وإذا مات زوج الرجعية، استأنفت أربعة أشهر وعشراً، حكاه ابن المنذر إجماعاً. والبائن تبني على عدة الطلاق، وقال الثوري: عليها أطول الأجلين.
وأجمعوا على أن الحامل تعتد بالوضع، إلا ابن عباس فإنه قال: "تعتد بأقصى الأجلين"، وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن عدة المرأة تنقضي بالسقط
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 696