نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 693
الإشهاد؟ الثانية: نعم، فعليها، إن أشهد وأوصى الشهود بكتمانها، فالرجعة باطلة، نص عليه.
وألزم الشيخ بإعلان الرجعة والتسريح والإشهاد، لا على ابتداء الفرقة، واختار أن الوطء رجعة مع النية. ولو جاءت امرأة حاكماً وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها، فله تزويجها إن ظن صدْقها، كمعاملة عبْد لم يعرف عتقه. قال الشيخ: لا سيما إن كان زوجها لا يعرف.
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 693