responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 638
قال: {مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} ، [1] ولا يجب ذلك بالاتفاق، والخبر يحمل على الندب، أو على من يخاف على نفسه العنت.
ويستحب تخيّر ذات الدين الولود البكر الحسنة الجميلة الأجنبية، لقوله: "فاظفر بذات الدين"، [2] وقوله: "تزوجوا الودود الولود"، [3] وقوله لمّا سئل: أي النساء خير؟ قال: "التي تسرّه إذا نظر ... إلخ".
ولا نعلم خلافاً في إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد نكاحها، وفيه أحاديث كثيرة. ولا يباح إلى ما لا يظهر عادة. وعن الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم. وأما ما يظهر غالباً سوى الوجه والكفين والقدمين، ففيه روايتان، ووجه الجواز: "أنه صلى الله عليه وسلم أذن في النظر إليها من غير علمها"، ولا يمكن إفراد الوجه بالنظر. وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمة المستامة ومن ذوات محارمه. وعنه: لا ينظر من ذوات محارمه إلا الوجه والكفين، والصحيح: إباحته إلى ما يظهر غالباً، لقوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} الآية. [4] وقالت سهلة: "كان سالم يراني فضلاً، قال: أرضعيه". ومعنى: "فضلاً": في ثياب البذلة التي لا تستر الأطراف، قال:
لدى الستر إلا لبسة المتفضل
وذوات المحارم: كل من حرم نكاحها على التأبيد، لحديث سالم مع سهلة، وزينب مع الزبير لما ارتضعت من أسماء، وقوله لعائشة: "ائذني له فإنه عمك". وتوقف أحمد في النظر إلى أم امرأته وابنتها، لأنهما غير مذكورين

[1] سورة النساء آية: 3.
[2] البخاري: النكاح (5090) , ومسلم: الرضاع (1466) , والنسائي: النكاح (3230) , وأبو داود: النكاح (2047) , وابن ماجة: النكاح (1858) , وأحمد (2/428) .
[3] النسائي: النكاح (3227) , وأبو داود: النكاح (2050) .
[4] سورة النور آية: 31.
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 638
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست