نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 557
الربح مجهولاً، أو ربح أحد الكبشين، أو دراهم معلومة، فهذه شروط فاسدة، لأنها تفضي إلى جهل حق كل واحد منهما من الربح، أو إلى فواته بالكلية. وما ليس من مصلحة العقد ولا مقتضاه، مثل أن يشترط المضاربة في مال آخر، أو يأخذه قرضاً أو بضاعة، أو ضمان المال، فما عاد بجهالة الربح فسدت المضاربة، وما عداه من الشروط الفاسدة فأظهر الروايتين أن العقد صحيح.
الثاني: (المضاربة) ، وهي مجمع على جوازها، ومن شرطها: تقدير نصيب العامل، فلو قال: خذه مضاربة فالربح كله لرب المال، وللعامل أجرة مثله، وقال الحسن والأوزاعي: الربح بينهما نصفين.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه: أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديْناً له على رجل مضاربة. وقال بعض أصحابنا: يحتمل أن يصح. وإن أخرج مالاً ليعمل فيه وآخر والربح بينهما صح، نص عليه. ومذهب مالك والشافعي: أنه إذا شرط على رب المال أن يعمل معه لم يصح، وقاله الأوزاعي وابن المنذر، وقال: لا تصح المضاربة حتى يسلم المال إلى العامل ويخلي بينه وبينه. وإن اشترك مالان ببدن صاحب أحدهما، فهذا شركة ومضاربة، وهو صحيح، وقال مالك: لا يجوز.
"وإذا تعدى المضارب ضمن"، في قول الأكثر، روي عن أبي هريرة وحكيم بن حزام ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وروي عن علي: "لا ضمان على شريكه في الربح". وروي عن الحسن والزهري. وإن اشترى ما لم يؤذن له فيه فربح، فالربح لرب المال، نص عليه؛ وبه قال أبو قلابة. وعنه: يتصدقان به، وهو قول النخعي. وقال مالك: الربح على ما شرطا. وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئاً لنفسه، وعنه: يجوز. وإن اشترى المضارب
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 557