responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 543
ويضمن صاحبه النقص، بخلاف النقص في ملك المفلس. وإن قلنا: ليس له الرجوع قبل القلع، لم يلزمهم تسوية الحفر ولا أرش النقص. فإن امتنعوا من القلع لم يجبروا، لأنه غرس بحق. ومفهوم: "ليس لعرق ظالم حق" [1] أنه إذا لم يكن ظالماً فله حق. فإن بذل البائع قيمة الغرس والبناء ليملكه، أو قال اقلع وأضمن النقص، فله ذلك إن قلنا: له الرجوع قبل القلع، كالشفيع إذا أخذ الأرض وفيها غراس. وإن قلنا: ليس له الرجوع قبل القلع، لم يكن له ذلك، لأنه بناء المفلس وغرسه، فلم يجبر على بيعه وقلعه، كما لو لم يرجع في الأرض. وإذا أفلس وفي يده عين ديْن بائعها مؤجل، وقلنا: لا يحل الديْن بالفلس، فقال أحمد: يكون موقوفاً إلى أن يحل ديْنه، فيختار البائع الفسخ أو الترك. وقال الشافعي: تباع في الديون الحالّة، والأول أولى للخبر.
(فصل) :
(الحكم الثالث) : بيع الحاكم ما له وقسم ثمنه، لما ذكرنا من حديث معاذ. ويستحب إحضار المفلس والغرماء، لأنه أطيب لقلوبهم، ويأمرهم أن يقيموا منادياً ينادي على المتاع. فإن تراضوا ثقة أمضاه، وإلا رده. فإن قيل: لم يرده، وقد اتفقوا عليه، فأشبه اتفاق الراهن والمرتهن على أن يبيع غير ثقة، قلنا: الحاكم هنا له نظر، لأنه قد يظهر غريم آخر. ولا تباع داره التي لا غنى له عنها، وبه قال إسحاق. وقال مالك: تباع ويكتري له بدلها، اختاره ابن المنذر، لقوله: "خذوا ما وجدتم"، وينفق عليه بالمعروف من ماله إلى أن يقسم، إلا إن كان ذا كسب، كقوله: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول". [2] وممن أوجب الإنفاق عليه وزوجته وأولاده: مالك والشافعي، ولا نعلم فيه

[1] الترمذي: الأحكام (1378) , وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3073) .
[2] البخاري: الزكاة (1426) , والنسائي: الزكاة (2534) , وأبو داود: الزكاة (1676) , وأحمد (2/230, 2/245) , والدارمي: الزكاة (1651) .
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست