responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 349
البيّن ضلعها فلا تقدر على المشي مع الغنم، ولا العضباء وهي: التي ذهبت أكثر أذنها أو قرنها. لا خلاف أن هذه الأربعة تمنع الإجزاء في الهدي والأضحية، لحديث البراء في الأضاحي، والهدي مقيس عليه.
قال شيخنا: والذي في الحديث: "المريضة البيّن مرضها"، [1] وهو الذي بان أثره عليها، فمن فسره بالجرباء التي لا يرجى برؤها، فتخصيص للعموم بلا دليل. وقال الشافعي: "تجزئ مكسورة القرن"، روي نحوه عن عمار. وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم تجزئ، وإلا أجزأت. وقال عطاء: إذا ذهبت الأذن كلها لم تجزئ. ولنا: حديث علي. قال ابن المسيب: العضب النصف فأكثر. ولا تجزئ العمياء، وإن لم يكن بيّناً، لأنه يمنع مشيها مع الغنم. قال ابن عباس: "لا تجوز العجفاء ولا الجداء"، قال أحمد: هي التي يبس ضرعها، ولأنه أبلغ في الإخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين.
و"تكره معيبة الأذن، بخرق أو شق أو قطع الأقل من النصف"، لحديث عليّ. وما كان كامل الخلقة فهو أفضل، "لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن". [2] ويجزئه الخصي، لا نعلم فيه خلافاً.
والسنة: نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، وذبح البقر والغنم. وممن استحبه مالك والشافعي، وقال عطاء: يستحب وهي باركة. وجوز الثوري كلا الأمرين. ولنا: حديث ابن عمر، وقوله: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} [3] دليل على ذلك، وقيل: في قوله: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [4] أي: قياماً.
ويستحب توجيهها إلى القبلة، ويقول: "بسم الله والله أكبر". قال ابن

[1] الترمذي: الأضاحي (1497) , والنسائي: الضحايا (4369) , وأبو داود: الضحايا (2802) , وابن ماجة: الأضاحي (3144) , وأحمد (4/284, 4/289, 4/300, 4/301) , ومالك: الضحايا (1041) , والدارمي: الأضاحي (1949, 1950) .
[2] الترمذي: الأضاحي (1496) , والنسائي: الضحايا (4390) , وأبو داود: الضحايا (2796) , وابن ماجة: الأضاحي (3128) .
[3] سورة الحج آية: 36.
[4] سورة الحج آية: 36.
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست