responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 347
باب الهدي والأضحي
...
باب الهدي والأضاحي
الأصل في مشروعية الأضحية: الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ، [1] قال بعضهم: المراد به: الأضحية بعد صلاة العيد.
ويستحب لمن أتى مكة أن يهدي هدياً، "لأنه صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته مائة بدنة"، 2 "وكان يبعث بهديه ويقيم بالمدينة" [3].
وأفضل الهدايا والأضاحي: الإبل، ثم البقر، ثم الغنم، ثم شرك في بدنة، ثم شرك في بقرة، وبه قال الشافعي. وقال به مالك في الهدي. وقال في الأضحية: الأفضل: الجذع من الضأن، ثم البقرة، ثم البدنة، "لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين" [4] الحديث متفق عليه، ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله سبحانه وتعالى أفضل منه لفدى به إسماعيل. ولنا: قوله: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح، فكأنما قرب بدنة ... إلخ"، [5] وأما التضحية بالكبش فلأنه أفضل أنواع الغنم، وكذلك حصول الفداء به، والشاة أفضل من الشرك في بدنة، ولأن إراقة الدم مقصودة. والذكر والأنثى سواء، لقوله تعالى: {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ} ، [6] وقال: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} الآية [7].

[1] سورة الكوثر آية: 2.
2 أحمد (1/260) .
[3] الدارمي: المناسك (1936) .
[4] البخاري: الحج (1712) والأضاحي (5553, 5558, 5564, 5565) والتوحيد (7399) , ومسلم: الأضاحي (1966) , والنسائي: الضحايا (4418) , وأبو داود: الضحايا (2793, 2794) , وابن ماجة: الأضاحي (3120) , وأحمد (3/115, 3/170, 3/189, 3/211, 3/214, 3/222, 3/255, 3/268، 3/272، 3/279، 3/281) ، والدارمي: الأضاحي (1945) .
[5] البخاري: الجمعة (881) , ومسلم: الجمعة (850) , والترمذي: الجمعة (499) , والنسائي: الجمعة (1388) , وأبو داود: الطهارة (351) , وأحمد (2/460) , ومالك: النداء للصلاة (227) .
[6] سورة الحج آية: 28.
[7] سورة الحج آية: 36.
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست