responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 333
رواية ابن عيينة. وعنه: عليه دم، لقوله: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} ؛ [1] والمطلق قد جاء مقيداً، فيحمل المطلق على المقيد. قال أبو عبد الله: أما المتعمد، فلا، لقول الرجل: لم أشعر. قيل له: ابن عيينة لا يقول: لم أشعر. قال: نعم، لكن مالكاً والناس عن الزهري: "لم أشعر" وهم في الحديث. وقال مالك: إن قدم الحلق على الرمي، فعليه دم. وإن قدّمه على النحر، أو النحر على الرمي، فلا شيء عليه، لأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول. فأما النحر قبل الرمي فجائز، لأن الهدي قد بلغ محله. ولنا: الحديث، فإنه لم يفرّق، ولا نعلم بينهم خلافاً أن مخالفاًت الترتيب لا تمنع الإجزاء، وإنما اختلفوا في الدم. فإن قدم الإفاضة على الرمي أجزأ طوافه، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يجزئه، يرمي ثم ينحر ثم يفيض. ولنا: ما روى عطاء: "أن رجلا قال: يا رسول الله أفضت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج"، [2] وعنه مرفوعاً: "من قدّم شيئاً من قبل شيء، فلا حرج". [3] رواهما سعيد. وفي حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي: "أفضت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج"؛ [4] فعلى هذا، لو وطئ قبل الرمي وبعد الإفاضة، لم يفسد حجه وعليه دم. فإن رجع إلى أهله ولم يرم، فعليه دم.
ثم يخطب الإمام خطبة يعلّمهم النحر والإفاضة، وبه قال الشافعي. وقال مالك: لا يخطب، لأنها في اليوم الذي قبله. ولنا: حديث ابن عباس. ثم يفيض ويطوف للزيارة ويعيّنه بالنية، وقال الشافعي: يجزئه وإن لم ينو الفرض. ولنا: قوله: "إنما الأعمال بالنيات"، [5] وهذا ركن لا يتم الحج إلا به بغير خلاف، لحديث صفية: "أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت، قال: اخرجوا". 6

[1] سورة البقرة آية: 196.
[2] مسلم: الحج (1306) , وأحمد (2/210) .
[3] ابن ماجة: المناسك (3049) .
[4] البخاري: العلم (124) , ومسلم: الحج (1306) , وأبو داود: المناسك (2014) , وأحمد (2/159, 2/202, 2/210) , ومالك: الحج (959) , والدارمي: المناسك (1907, 1908) .
[5] البخاري: بدء الوحي (1) , ومسلم: الإمارة (1907) , والترمذي: فضائل الجهاد (1647) , والنسائي: الطهارة (75) والطلاق (3437) والأيمان والنذور (3794) , وأبو داود: الطلاق (2201) , وابن ماجة: الزهد (4227) , وأحمد (1/25, 1/43) .
6 البخاري: الحج (1757) , وأبو داود: المناسك (2003) , وابن ماجة: المناسك (3072) , وأحمد (6/38, 6/82) .
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست