responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 324
وأخذ الجمار"، لحديث جابر. ثم يأمر بالأذان، فينزل فيصلي الظهر والعصر يجمع بينهما، ويقيم لكل صلاة. وقال أبو ثور: يؤذن إذا صعد الإمام المنبر، فإذا فرغ خطب، وقيل: يؤذن في آخر الخطبة، و"حديث جابر يدل على أنه أذن بعدها". وإن لم يؤذن للأولى فلا بأس، هكذا قال أحمد، لأن كلاً مروي عنه صلى الله عليه وسلم. وقال: مالك يؤذن لكل صلاة، واتباع السنة أولى. والسنة تعجيل الصلاة وتقصير الخطبة، لقول سالم للحجاج: "إن كنت تريد السنة، فقصِّر الخطبة وعجِّل الصلاة"، فقال ابن عمر: "صدق"، رواه البخاري، ولأن التطويل يمنع الرواح إلى الموقف في أول وقت الزوال، والسنة التعجيل في ذلك، لقول ابن عمر للحجاج. قال ابن عبد البر: هذا كله مما لا خلاف فيه. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكل من صلى معه. وذكر أصحابنا أنه لا يجمع إلا من بينه وبين وطنه مسافة قصر، والصحيح: الأول، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع معه من حضر من المكيين، فلم يأمرهم بترك الجمع كما قال: " أتموا، فإنا قوم سفر". [1] فأما القصر فلا يجوز، وبه قال الشافعي. وقال مالك والأوزاعي: لهم القصر.
ثم يروح إلى الموقف، وعرفة كلها موقف، إلا بطن عُرَنة. و"يستحب أن يغتسل للوقوف، لأن ابن مسعود فعله"، وبه قال الشافعي وابن المنذر. ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكباً، وقيل: الراجل أفضل. ويكثر من الدعاء، ومن قول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير". ويختار المأثور من الأدعية، ويدعو بما أحب من الدعاء والذكر إلى الغروب.
ولا نعلم خلافاً

[1] مالك: النداء للصلاة (349) .
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست