responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 304
أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، كدم متعة، لقضاء الصحابة به، فيكون بدله مقيساً على بدل دم المتعة، لأنا إنما أوجبنا البدنة بقول الصحابة، فكذلك في بدلها. والمرأة إن طاوعت فعليها بدنة. وعنه: أرجو أن يجزئهما هدي واحد، وروي عن عطاء؛ وهو مذهب الشافعي، لأنه جماعٌ واحد. فأما المكرهة فلا دم عليها، وعنه: عليه أن يهدي عنها؛ وبه قال مالك. وقال أصحاب الرأي: الهدي عليها.
(الضرب الثالث) : الدماء الواجبة للفوات أو لترك واجب أو المباشرة في غير الفرج، فالهدي الواجب بغير النذر منصوص عليه ومقيس عليه. فالأول: فدية الأذى وجزاء الصيد ودم الإحصار ودم المتعة والبدنة الواجبة بالوطء. والثاني مقيس عليه، فالبدنة الواجبة بالمباشرة مقيسة على الواجبة بالوطء، والقِران على التمتع، وكذلك دم الفوات، إلا أن الصيام لا يمكن أن يكون منه ثلاثة قبل يوم النحر؛ ويقاس عليه أيضاً كل دم واجب لترك واجب، كالإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت بمزدلفة وطواف الوداع، فالواجب فيه ما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام. ويقاس على فدية الأذى ما وجب بمحظور، كاللبس والطيب والتقليم. وكل استمتاع من النساء يوجب شاة، كالوطء في العمرة وبعد التحلل الأول والمباشرة من غير إنزال، فإنه في معنى فدية الأذى. قال ابن عباس، فيمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: "عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك". رواه الأثرم. وإن أنزل بالمباشرة دون الفرج فعليه بدنة، وإن لم ينزل فعليه شاة. وبه قال ابن المسيب ومالك والشافعي، وعنه: بدنة، روي عن الحسن. ولنا: ما روى الأثرم أن عمر بن عبيد الله قبّل عائشة بنت طلحة فسأل، فأجمع له على أن يهريق دماً. وسائر اللمس لشهوة كالقبلة.

نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست