responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 30
في أمره". وروي عنه: "لا حج له ولا صلاة". [1] ورخص الحسن في تركه قال: "قد أسلم الأسود والأبيض ولم يفتش واحد منهم، ولم يختتنوا". ويشرع في حق النساء، بقوله: "إذا التقى الختانان وجب الغسل". [2] قال مالك: يختتن يوم أسبوعه، وقال أحمد: لم أسمع فيه شيئاً. قال ابن المنذر: ليس فيه خبر حتى يرجع إليه ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة.
ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد، لقول عائشة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله". [3] متفق عليه.
(فصل) : وسنن الوضوء عشر:
السواك، لقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مع كل وضوء بسواك". [4] رواه أحمد.
والتسمية، وعنه: أنها واجبة مع الذكر، لقوله: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه". [5] رواه أبو داود، وقال أحمد: ليس في هذا حديث.
وغسل الكفين إن لم يكن قائما من نوم الليل، وإلا ففي وجوبه روايتان، لأن الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم ذكروا: "أنه غسَل كفيه ثلاثاً"، وأما عند القيام من نوم الليل، فروي عنه: أنه مستحب، وهو قول مالك والشافعي وابن المنذر، لأن الله قال: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} [6] الآية. والحديث محمول على الاستحباب. وهذا هو الصحيح إن شاء الله.

[1] ابن ماجة: إقامة الصلاة والسنة فيها (1081) .
[2] الترمذي: الطهارة (109) , وأحمد (6/47, 6/97, 6/112, 6/123, 6/135, 6/161, 6/227, 6/239) , ومالك: الطهارة (104, 105, 106) .
[3] صحيح البخاري: كتاب الوضوء (168) , وصحيح مسلم: كتاب الطهارة (268) .
[4] أحمد (2/460) .
[5] الترمذي: الطهارة (25) , وابن ماجة: الطهارة وسننها (398) .
[6] سورة المائدة آية: 6.
نام کتاب : مختصر الإنصاف والشرح الكبير نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست